كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٠
التالفة بسبب التلف فالمرجع (ح) هو اصالة برائة الذمة عن المثل أو القيمة مع قطع النظر عن محكوميتها باصالة بقاء ملكية من انتقل إليه العين بالتلف. قوله قدوه والتمسك بعموم على اليد هنا في غير محله (الخ) لا يخفى. ان الاولى ان يستدل لعدم امكان الاستدلال بعموم على اليد في المقام بان عمومه انما يد على ضمان المثل أو القيمة على تقدير الفسخ لا مطلقا فانبات ضمان المثل أو القيمة مطلقا بما يدل على اثباته في حال دون حال يكون كاثبات وجوب اكرام زيد في حالتى العلم والجهل بعموم وجوب اكرام العالم وهو كما ترى واما ما افاده قده من انه قبل التلف لم يكن يد ضمان بل ولابعده إذا لم يرد الرجوع انما الكلام في الضمان إذا اراد الرجوع وليس هذا من مقتضى اليد قطعا فلا يستقيم اصلا لان مقتضى اليد ليس الامكان المثل بعد الرجوع لا ان ضمانه بعد الرجوع ليس من مقتضى اليد، مع ان قوله قده بان اليد قبل التلف لم تكن يد ضمان لا معنى له بعد القطع بكون المعاملة معاوضية لا مجانية، اللهم الا ان يكون مرادة نفى ضمان المثل أو القيمة وهو وان كان صحيحا الا ان ضمان المثل أو القيمة في كل مورد يتحقق انما يتحقق بعد التلف إذ لا معنى له على تقدير عدم التلف ومنه يظهر ما في قوله بل ولا بعده إذا لم يرد الرجوع مضافا الى ان نفى ضمان المثل أو القيمة عند متحقق في كل معاملة خيارية ولازمه عدم صحة التمسك بعموم على اليد لاثبات ضمان الثمل أو القيمة في كل معاملة خيارية يقع القسخ فيها بعد تلف احد العينين وهو مخالف لما بنوا عليه وبنى هو ايضا من التمسك بالعموم المذكور في اثبات ضمان المثل أو القيمة. قوله قده ولكن يمكن ان يقال ان اصالة بقاء السلطنة (الخ) الظاهر