كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٩
من علقته شيئى بها يصح منه الفسخ وان حق الفسخ ليس حقا جديدا يثبت بالعقد بل انما هو حقه الموجود قبل العقد الغير الزائل بسبب العقد هذا وكيف كان فلا يمكن المساعدة معه في شيى من الاحتمالين لعدم اجراء شيى من الاصلين لاصالة بقاء العين على ملك مالكها الاول ولا صالة بقاء سلطنة المالك بعد انتقال العين عنه بواسطة التلف اما الاول فللقطع بانتقال العين الموجودة عن مالكها الى الاخر بواسطة تلف العين. واما الثاني فلانه بعد لانتقال لا تبقى علقمة للمالك الاولى اصلا فعلقة الملكية التى بينه وبين العين بتامها وكمالها تتعلق ببدل العين المنتقلة إليه بحيث لا يبقى منها تعلق الى العين المنتقلة عنه بوجه واصلا وانما حق الخيار حق جديد يثبت بالعقد اما يجعل الشارع كما في مثل المجلس والحيوان أو يجعل المتعاملين كما في مثل خيار الشرط من غير فرق في ذلك بين كون الجواز حكميا أو حقيا كما سيأتي تحقيقه في مباحث الخيارات ومع القطع بانقطاع علقة المالك بتمامها عن العين الموجودة لا ينتهى الى الشك حتى يسصحب بقاء سلطنته فظبر ان الاصلين التالفة لو شك في ارتجاعها عنه الى المالك الاول يكون المحكم هو اصالة بقاء مالكية المالك الثاني أو اصالة برائة ذمة مالك الاول عن المثل أو القيمة مع قطع النظر عن حكومة اصالة بقاء ملك المالك الثاني عليها كما بنياه. قوله قده وفيه انها معارضة باصالة برائة ذمته عن مثل التالف أو قيمته (الخ) ظاهر العبارة تسليم اجزاء اصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة لكنه يمنع عن اجرائها لمكان المعارضة وقد عرفت انه لا مجرى لها بعد القطع بانتفاض الحالة السابقة بواسطة انتقال العين الموجودة الى مالك العين