كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٣٩
المثلى أو القيمى (احتمالان) وحق التحرير أن يقال: أنه لاشبهة في كون بعض الاشياء مثليا مثل الحبوبات ونحوها، كما لاشك في كون مثل الحيوانات من القيميات وكذا لاشبهة في تحقق بعض الافراد المشتبهة كونها من أي واحد من القسمين: فهل الشك في المثلية والقيمة من قبيل الشك في الاقل والاكثر أو أنه من قبيل المتباينين: ثم على الاول،، فهل يكون الشك بين الاقل والاكثر في ناحية الاشتغال أو يكون في ناحية الاداء والفراغ،، فالمرجع على تقدير كون الشك بين الاقل والاكثر في ناحية الاشتغال هو البرائة وعلى تقدير كونه في ناحية الفراغ هو الاشتغال،، وعلى تقدير كون الشك في المتباينين فهل الحكم، هو تخيير الضامن؟ أو تخيير المالك؟ أو يحكم بالتنصيف، بمعنى الاخذ من نصف المثل ونصف القيمة، أو يحكم بالصلح القهري (وجوه) ومما ذكرنا في التحرير يظهر أن منشأ احتمال الرجوع ليس شيئا واحدا بل مبنى الاولين هو كون الشك في الاقل والاكثر مع الاختلاف بينهما في كون البرائة مبنيا على كون الشك في ناحية الاشتغال والاشتغال مبنيا على كون الشك في ناحية الفراغ ومبنى الوجوه الاخيرة هو كون الشك في المتباينين على ما نفصل،، فينبغي أن نحرر ولا في أن الشك هل هو في الاقل والاكثر أو في المتباينين؟ فنقول: قد عرفت أن الركن في الضمان هو المالية، وأن سائر الاوصاف و الخصوصيات انما يضمن إذا امكن ادائها (وح): يحتمل أن يكون ما تعلق بالعهدة من الضمان هو الملاية الغير المتقدرة، ويحتمل أن يكون هو المالية المتقدرة ،، والمراد بالاول هو اعتبار عهدة الضامن بمالية العين المضونة من غير لحاظ تساويها بقيمة خاصة من كونها تساوى عشرة دراهم أو عشرين دنيازا مثلا بل نفس