كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٤٥
كونه ملزما للمعاطاة ام لا واخرى في حكم رجوع العين المنتقلة الى من انتقل عنه بواسطة فسخ ذاك العقد أو اقالتته اما المقام الاول فلا اشكال في لزوم المعاطاة بوقوع ذاك العقد بناء على القول بالملك لما عرفت من ان جواز الرد في المعاطاة كان منحصرا بصورة امكان بالاباحة وذلك لان وقوع العقد الناقل يكشف عن سبق ملك من صدر عنه العقد وصيرورته مالكا لكى يقع الانتقال عنه على الطريق الاعوجاجى ويكون امكان الخروج عن ملكه بالفسخ متوقفا على امكان التراد المفروض امتناعه حين تحقق العقد واما المقام الثاني فعلى القول بالملك فلا يجوز الرد بعد رجوع العين المنتقلة الى المنتقل عنه بواسطة الفسخ أو الاقالة سواء قلنا بان الزائل العائد كان لم يزل اوانه كان لم يكن أو فصلنا فيه بين ما إذا كان العود بالفسخ أو بالاقالة وقلنا فيه بانه كان لم يزل وبين ما إذا كان بعقد جديد وقلنا فيه بانه كان لم يكن و توضيح هذه الجملة يحتاج الى بسط فنقول إذا اشترى شيئا ببيع خياري ثم باعه من آخر ثم انتقل عن المشترى الثاني إليه بفسخ أو اقالة أو عقد جديد ثم فسخ البايع الاول فهل يرجع الى العين لموجودة عند المشترى لانها موجودة عنده بالفعل ويكون انتقاله عند الى المشترى الثاني كان لم يكن فكان الملك كان لم يزل أو يرجع الى المثل أو القيمة لصيرورة العين بسبب الخروج عن ملك المشترى الثاني كالمعدوم التالف ودخوله في ملكه بالفسخ أو بالاقالة أو بالعقد الجديد موجب لتملك جديد فيكون كان لم يكن أو يفصل بين ما إذا كان الانتقال إليه بالفسخ أو الاقالة فيقال يرجوع البايع الاول (ح) الى العين لان الزائل العائد كان لم يزل وذلك لانفساخ موجب الانتقال بالفسخ أو الاقالة فالمشترى الاول (ح)