كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٧
عليه يكون له لا عليه وكذا على القول بكون التعقيب دخيلا لان التعقب منتزع عن الرضا المتأخر فيكون تحت سلطنة المكره بمنشاء انتزاعه لانه ما لم ينشاء الرضاء في المتأخر لا يتصف العقد بالتعقب بالرضا وعلى القول بكون الرضا المتأخر امارة على تأثير العقد المتقدم لا يكون شيئا منه بيد المكره وتحت سلطانه فالحكم؟ بتوقف عقده عليه (ح) لا يكون له بل يكون ممحضا في كونه عليه فظهر صحة ما افاده على النقل وعلى الكشف الحكمى وعلى الكشف الحقيقي لو حعل التعقب هو الشرط وعدم صحته بناء على الكشف الحقيقي بجعل الرضا المتأخر امارة وهذا هو مراده من ظهور صحة ما ذكره بناء على الكشف بالتأمل. قوله قده وثانيا أنه يدل على أن الحكم الثابت للفعل المكره عليه (الخ) هذا هو الجواب الثاني عن التمسك بحديث الرفع على منع قابلية عقد المكره لان تلحقه الاجازة وهو الجواب الصحيح،، وتوضيحه يتوقف على بيان امور (الاول) ان حديث الرفع حاكم على المطلقات الواردة في مقام بيان الاحكام بما لها من المقيدات بمعنى انها تجعل مقيدة بمقيداتها وتؤخذ نتيجتها بعد التقييد ويجعل محكوما بحديث الرفع وذلك واضح بعد تصور ان مداليلها بانفرادها ليست حكما بل الحكم هو النتيجة الحاصلة من ضم المقيدات بالمطلقات. الثاني أن مؤدى حديث الرفع الذي هو من مقيدات تلك المطلقات، الا أنه مقيد بلسان الحكومة خارح عما ذكرنا في الامر الاول من تحكيم حديث الرفع على نتيجة المطلقات والمقيدات فلا تلاحظ المطلقات مقيدة بمؤدى حديث الرفع ثم يجعل نتيجتها بعد التقييد محكومة بالحديث وذلك أيضا واضح ضرورة انه بالتحكيم تصير المطلقات مقيدة بحديث الرفع لا انها تقيد