كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٧٠
العير المعوضة أو بغير ذى الرحم لازما لو قصدها وهو ضروري البطلان؟ ولا سبيل الى الثاني والا فيلزم تخلف العقد عن القصد فيما إذا تخلف امضاء للشارع ععما قصده المنشئى بأن كان المقصود انشاء الملكية الجايزة وكانت الممضى هو الملكية اللازمة وهو اعني تخلف العقد على القصد أيضا باطل فكون اللزوم والجواز من خصوصيات الملك باطل... هذا،، - ويرد عليه انه على تقدير كون اللزوم والجواز بحكم الشارع يكون اللازم بطان العقد عند التخلف وبطلانه عنده ليس من باب تخلف القصد عن العقد وإلا يلزم أن يكون كل عقد باطل كك كما إذا انشأء البيع بعقد النكاح أو بالعكس وهو ضروري البطلان ثم انه لا بأس باعادة الكلام في المقام وتحريره على وجه كلى يفيد في جميع ابواب المعاملات عند الشك في اللزوم والجواز وهو يتم ببيان مقامات: الاول في تنقيح اجراء الاستصحاب في اثبات ابقاء اثر العقد بناء على أن يكون اللزوم والجواز من لوازم المنشأ بالعقود لامن احام العقود نفسها من غير فرق في ذلك بين أن يكون الاثر الذى يراد اثباته بالاصل هو الملكية كما في البيع والهبة ونحوهما أو غيرها من الاثار المترتبة على ساير العقود، وعقد البحث لخصوص الملكية انما هو لاجل كونها من احدى الصغريات لا لاجل الاختصاص بها. ومن غير فرق أيضا بين كون العقد تعليقيا أو تنجيزيا بعد الفراغ عن كونه من العقود العهدية لا الاذنية لخروج العقود الاذنية عن محل الكلام بالتخصص لدوران بقاء آثارها مدار بقاء الاذن وهذا بخلاف العقود العهدية فانه يجرى فيها البحث عن استصحاب بقاء آثارها مطلقا ولو كان تعليقيا كالوصية ونحوها. وما يظهر من المصنف قده فيما يأتي في الكتاب من المناقشة في التعليقي