كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٣
الكلام في اثبات حكم المعاطاة من حيث اللزوم والجواز قد يقع فيما يقتضيه الاصل وقد يقع فيما يقتضيه الدليل الاجتهادي من العمومات والاطلاقات فالكلام ها هنا في تنقيح الاصل العملي فنقول قد يقال بأن مقتضى الاصل هو عدم اللزوم بتقريب استصحاب بقاء علقة المالك الاول إذا لشك في اللزوم والجواز يرجع الى الشك في انقطاع علقة المالك الاول بشرائها وتمامها فعند الشك في انقطاعها يستصحب بقائها ولا يخفى ما فيه من الوهن فان تلك العلقة زالت بواسطة ايجاد السبب المملك قطعا مطلقا من غير فرق بين ماكان السبب عقدا أو غيره كان لازما أو جايزا كان جوازه حكميا أو حقيا وانما يحدث عند الفسخ في العقود الجائزة علقة جديدة مستحدثة ومع القطع بارتفاع العلقة السابقة لا مجال لاستصحابها ولمكان شدة وضوح وهنه لم يتعرض له في الكتاب إلا تعبير دال على وضوح وهنه وهو قوله قده وربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الاول. ولا اشكال فيما ذكرناه وانما الكلام في اجراء استصحاب بقاء علقة المالك الثاني عند الشك في زواله بمجرد رجوع مالكه الاول ومنشأ الالشكال هو الاشكال في أن اللزوم والجواز هل ينوعان الملكية بحيث يصير الملك اللازم نوعا والجائز نوعا آخر كالحدث الاكبر والاصغر أو لا يكونان منوعين لها ثم على تقدير كونهما منوعا فهل يجرى فيه الاستصحاب كما في القسم الثاني من اقسام استصحاب الكلى اعني الحيوان المردد بين البق. والفيل أم لا فالكلام هنا في جهتين اما الجهة الاولى فتقيح البحث عنها يتم ببيان امور الاول هل اللزوم والجواز امر ان ناشيان عن انشاء المنشئ ويكون زمام امرهما بيده بحيث لو اراد انشاء الملك اللازم ينشأه ولو اراد انشاء