كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤١٤
العقود المعاوضية قبل استناد الكلى الى ذمة خاصة، ومع انتفاء ركن العقد لاتحقق للعقد نفسه، فالتمحصل مما ذكرناه عدم اعتبار تعين المالكين في العقود الماوضية في شئى من الموارد اصلا، نعم لازم اعتبار تعين الذمة في بيع الكلى هو اعتبار تعيين المالك، اعني صاحب الذمة قهرا فاعتبار تعيين المالك في بيع الكلى لازم قهرى نشأ من ناحية اعتبار تعيين الذمة من جهة تقوم مالية العوضين الكليين به لامن جهة كونه في نفسه من اركان العقد، والحاصل ان التحقيق يقتضى عدم اعتبار تعيين المالك في العقود المعاضوية بما هو ركن في العقد، وان كان يحتاج الى تعينه في بعض الموارد من جهة توقف تعيين ما هو الركن اعني العوضين على تعينه قوله قده الا ان يقال أن وقوع بيع مال نفسه لغيره انما لا يعقل إذا فرض قصده المعاوضة الحقيقية لم لا يجعل هذا قرينة على عدم ارادته من البيع المبادلة الحقيقة (اقول) اورد عليه بأنه لا معنى لجعل بيع مال نفسه لغيره قرينة على عدم ارادته إذا رادته امر قائم بنفسه فهو في نفسه يدرى ما اراد من البيع، وليست امرا مخفيا عليه حتى يحتاج الى قرينة، وليس باب الانشاء كالاخبار، حيث ان في الاخبار لا يكون المراد معلوما للمخاطب: فيحتاج الى قرينة، وهذا بخلاف باب الانشاء، حيث لا يعقل عدم تبين مراد المنشئ له نفسه لكن يحتاج الى القرينة، ويدفع بأن المقصود بجعل بيع مال نفسه لغيره قرينة على عدم اراداته البيع الحقيقي من قبيل جعل قول القائل بعتك بلا ثمن قرينة على عدم ارادة البيع منهمن جهة مضادة الذيل مع الصدر، فمعنى كون الذيل قرينة انه مضاد مع الصدر فلا اشكال اصلا. قوله قده أو على تنزيل الغير منزلة نفسه في مالكية المبيع (الخ) اورد عليه بأن تنزيل الغير منزلة نفسه في المالكية موجب لصحة البيع كما في بيع