كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨١
ان التوكل عن الغير الموجب لنفود امره على الغير اعني موكله أو الموكل عليه شيئى معتد به فيكون منهيا عنه والنهى عن المسبب ولو بدرجته الاولى موجب للفساد على ما بيناه وتحصل من جميع ما ذكرناه فساد كل معاملة صادرة عن العبد من عقد أو ايقاع سواك كان لنفسه أو لغيره وما كان لنفسه اعم مما يتبع به بعد عتقه كالضمان أولا كالنكاح والطلاق وما كان عن غيره اعم مما بالوكالة المفوضة أو بصرف التوكل عن اليغر في اجراء صيغة عقد أو ايقاع كل ذلك بما تقدم من الدليل خلافا لمن يجيز ضمانه ونحوه مما يتبع به بعد عتقه، و توكله في اجراء صيغة ماملة مستدلا بانه ليس تصرفا في سلطان المولى. قوله قده وكيف كان فانشاءات العبد لا يترتب عليها آثارها المولى. قوله قده وكيف كان فانشاءات العبد لا يترتب علهيا آثارها من دون اذن المرلى (الخ) اعلم ان تنقيح البحث عن صحة ما يصدر عن العبد بالاجازة يتوقف على رسم امور (الاول) انك قد عرفت مما سبق ان سلب القدرة عن الشيئى شرعا في باب التكاليف يقتضى تحريمه وفى باب الوضعيات يقتضى عدم نفوذه، والاية المباركة تدل على سلب القدرة عن العبد شرعا بالنسبة الى ما عيد من الامور شيئا معتدا به من التكاليف التى ثبت اشراكها بين العبيد والاحرار والوضعيات ونتيجة ذلك هو حرمة ما كان من قبيل التكليف عليه مع عدم اذن المولى وعدم نفوذ ما كان من قبيل الوضع مثل العقد والايقاعات (الثاني) انه تقدم ان النهى عن معاملاته لا يكون راجعا الى مرحلة السبب بدرجتيه وانما هو راجع الى مرحلة المسبب اما بكلتا درجتيه حبما بيناه السبب بدرجتيه وانما هو راجع الى مرحلة المسبب اما بكلتا درجتيه حبما بيناه أو الى درجته الاولى اعني الايجاد بالمعنى المصدرى فالتلفظ بالصيغة أو استعمالها في معناها لا يكون محرما على العبد بل انما هو كساير تكلماته التى لا يتوقف اباحتها على اذن المولى الامر الثالث لو قلنا بارجاع النهى الى ناحية السبب ايضا وان التلفظ بلفظ الصيغة