كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٦
ليس مدلولا مطبقيا للرواية و (ح) لا يمكن ان يجعل ما يدل على كفاية الاذن اللاحق في صحة طلاقه قرينة على ارادة خصوص الاذن السابق في رواية زرارة هذا. واشار الى الوجه الثالث بقوله ويؤيد المختار بل يدل عليه ما ورد في صحة نكاح العبد (الخ)،، وحاصله ان نكاح العبد من غير اذن سيده يمكن ان يكون بمباشرته لايقاع العقد ويمكن ان يكون بتوكيله الحر في ايقاعه وعلى الاول يكون امضاء المولى لمضمون نكاحه امضاء السببه ايضا، و بعبارة آخرى عند صور العقد عن العبد بالمباشرة يحتاج الى امضائين امضاء النكاح بمعناه الاسم المصدرى وامضائه بما هو سبب صادر عن العبد موجب لتحقق مسببه وعنه صدوره عن وكيله يحتاج الى امضاء واحد وهو امضاء المعنى المسبب إذا لسبب (ح) لا يحتاج الى اذن المولى والرواية بترك الاستفصال تدل على كفاية الاذن اللاحق في صحة السبب كما تدل على كفايته في صحة المسبب فتكون دليلا على تأثير الاجازة اللاحقة في العقد الصادر عن العبد بما هو سبب، هدا محصل الوجوه المستفاد عن العبارة مع ما فيها من الاغلاق، والكل مخدوش. اما الاول فلان دعوى شمول اطلاق الاذن للاذن المتأخر ممنوع جدا كيف والاذن بمفهومه العرفي عبارة عما يكون سابقا أو مقارنا والامر المتأخر انما يسمى بالاجازة فالاذن أخوذ في مفهومه العرفي ان لا يكون متأخرا فجعل كلمة الاذن في قوله عليه السلام لا يجوز نكاحه ولاطلاقه الا باذن سيده اعم من الان اللاحق مناف مع ما يفهم من لفظ الاذن عرفا الذى هو المناط في معناه فبطل الوجه الاول بمنع اطلاق الاذن للمعنى الاعم من السابق واما الوجه الثاني فلان جعل ما ورد في رواية الواردة في صحة نكاح العبد