كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٤
ولا يضره الاضمار بعد كون مضمرة صفوان إذ هو لا يسأل عن غير الامام، وبعضا على اعتبار دفع الدراهم الجديدة، وذلك كخبر آخر ليونس ايضا عن الرجل (ع) وفيه بعد السؤال (من كون أي شيئى عليه). الاولى التى اسقطها اللسلطان؟ أو الاخيرة الرائجة قال (ع) لك ان تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما اعطيته ما ينفق بين الناس (الحديث) وقبل التكلم فيما يقتضيه الصناعة العلمية في مقام الجمع بين هذه الاخبار ينبغي التلكم فيما يقتضيه القاعدة فنقول لااشكال في ان صفة الرواجية في الدرهم والدينار انما هي من اعظم الاوصاف اليت يبذل بازائها المال و (ح) فهل القاعدة تقتضي ضمانها كضمان العين أو انها غير مضمونة،، فربما يقال بعدم الضمان فيها لاجل كونها من الاوصاف الخارجية حيث ان الرواجية مر حصل من اعتبار السلطان وليس امرا قائمة بعين الدراهم كالسكة والبياض ونحوهما وادلة الضمان انما يثبت ضمان الشيئى بماله من الاوصاف القائمة به لاما كانت خارجة عنه،، ولكن التحقيق يقتضى عدم الفرق بين الاوصاف الداخلية والخارجية بعد كونهما منشاء لتفاوت المالية،، ولذا يجب دفع قيمة الماء المقبوض في المفازة لو اريد دفعه في ساحل الشط أو قيمة الجمد المأخوذ في الصيف لو اريد دفعه في الشتاء مع ان خصوصية المكانية والزمانية من الاوصاف الخارجية الغير القائمة بالجسم، نعم في خصوص اختلاف الرغبات اعني تفاوت القيمة السوقية لا يوجب ضمان اعلى القيم كما سيجئى،، ولكن هذا لاربط له بالاوصاف الخارجية كما سيجئى بيانه (وبالجملة) فمقتضى ذلك هو ضمان الصفة الرواجية كساير الاوصاف الموجبة لتفاوت المالية من غير فرق بين الداحلية والخارجية،، هذا ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الاخبار، واما مقتضى الصناعة في مقام تعارض الاخبار المذكورة فالتحقيقي الجمع بينها بالاطلاق والتقييد الخبرين الدالين على وجوب دفع الاولى يدلان عليه حيث ان مؤداهما وجوب دفع الاولى