كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٤٢
للبدل تارة يقع في المعاملات واخرى في العبادات وعلى كلا التقريرين فاما أن يكون المكره عليه فعلا واحدا شخصيا كشرب هذا الخمر في التكاليف وكايقاع البيع على مال شخصي خارجي إذا وقع الاكراه على أحد شخصين في ايقاعه ولابد من أن يفرض اجتماع شرائط صحة البيع فيما يوقعانه ما عدا الرضا وعلى ذلك فينحصر تصوير اكراه أحد شخصين على بيع مال شخصي ممن لهما السلطنة على البيع من مثل الاب والجد الوليين على مال الصغير أو الوصيين إذا كان كل واحد منهما مستقلا في التصرف وكيف كان فالكلام يقع في صور: الاولى في اكراه أحد شخصين على بيع مال شخصي كاكراه الاب والجد على ايقاعه على نهج التصوير في الوجوب الكفائي والتحقيق فيها هو ما أفاده المصنف قده من تحقق الاكراه في فعل كل واحد منها مطلقا سواء كان أحدهما أو كل واحد منها عالما بأنه لو لم يصدر منه المكره عليه ليصدر عن الاخر أو أنه لا يصدر من الاخر أو كان شاكا في صدوره من الاخر لان علم كل واحد بصدور الفعل عن الاخر لا يخرج الفعل عن الاكراه بعد فرض كون الفعل واحدا بالشخص ضرورة أنه (ح) يقع على صفة الاكراه سواء صدر عنه أو عن الاخر فعلم احدهما بصدوره عن الاخر علم بصدوره عنه على وصف الاكراه. فعدم امتناع كل لا يخرج الاخر عن كونه مكرها كما لا يخفى. الثانية في اكراه أحد شخصين على أحد فعلين لا على فعل معين كما إذا اكره زيدا أو عمرا على أن يبيع زيد داره أو عمرو غلامه، وهذه الصورة غير مذكورة في المتن لان المفروض فيه كون الاكراه على فعل واحد وهو منحصر بالصورة الاولى، وحكم هذه الصورة يختلف بحسب اختلاف كل واحد منهما من حيث كونه عالما بأنه لو لم يوقع البيع لاوقعه الاخر أو أنه يمتنع الاخر عن ايقاعه أو كونه شاكا وعلى فرض العلم كان العالم منها