كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٢٧
حل التصرف، والمفروض عدم تحقق اذن جديد من المالك بوالجملة فلا ينبغى الاشكان في اصل وجوب الرد وفى فوريته بمعنى الفورية العرفية " و انما اللاكم في مؤنة النقل الى المالك هل هو عليه أو على الناقل، أم فيه تفصيل وتحقيق الكلام فيه يتوقف على بسط فيه " فنقول: ربما بأن مؤنة النقل على المالك وذلك لان القبض الى المالك عبارة عن التخلية بنيه وبين ماله بحيث يصير متمكنا من اخذه بلا منع من طرف الاخذ وأما نقله إليه فهو خارج عن حقيقته القبض وإذا كان الواجب هو القبض فلا وجه لوجوب النقل عليه حتى يكون مؤنته عليه من باب وجوب المقدمة ولا يخفى ما فيه لان الواجب على الاخذ بحكم المتسفاد من خبر على اليد هو الرد ولا اشكال في أن صرف التخلية بين المال ومالكه لا يصدق عليه الرد بل يحتاج في صدق الرد الى تحقق قبض من المالك أو من بحكمه فإذا توقف على النقل كما إذا لم يكن المالك حاضرا عند المال يجب النقل فيج ببذل مؤنته من باب مقدمة الواجب وقد يستدل لنفى وجوبها على القابض باقدة لا ضرر، حيث أن تحميل الغاصب و من بحكمه على مؤنة النقل، ضرر عليه وهو ايضا لا يخلو عن الفاسد وتوضيحه أن الحكم الذى يراد اثبات نفيه لتحكيم قاعدة لاضرر عليه لا يخلو عن انحاء احدهما) أن لا يكون امتثاله منوطا على بذل مال دائما (وثانيها) أن لا يكون كذلك في الاكثر (وثالثها) أن يكون امتثاله منطوا على بذل المال دائما أو في الاكثر (ورابعها) أن يتساوى مورد توقف امتثاله على بذل المال مع مالا يكون كذلك ولا اشكال في حكومة لاضرر على الحكم الذى لا يتوقف امتثاله على بذل المال دائما أو في الاكثر فإذا اتقف اناطته في مورد نادر لا يجب البذل مقدمة للامتثال بل يسقط التكليف عن الشيئى الذى يتوقف على البذل وأما في الاقسام الاخر فليس لقاعدة الضرر حكومة على الحكم المتوقف على