كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٢
وقع النزاع في باب والخاص فيما امكن اخراج الكلام عن الكذب بارادة معنى عام وارادة معنى خاص " انه هل يتعين ارادة المعنى العام فيعبرون عنه بعموم المقتضى بالفتح باعتبار، أو بالكسر باعتبار آخر. أو يتعين ارادة المعنى الخاص، أولا تعين في البين فيصير الكلام مجملا، وتقدير خصوص اظهر الآثار في المقام لعله مبنى على تعين ارادة خصوص المقتضى بالفتح أو بالكسر لاعمومه. الثالث ان المؤاخذة المرفوعة ليست مختصة بخصوص الاخروي منها بل تعم تلك، والمؤاخذة الدينوية، فالالتزام البيعى عند صدور البيع عن المكره مؤاخذة فتكون مرفوعة عنه، والظاهر من المؤاخذة وان كان هو الاخروية منها. لكن التعميم مستفاد من قيام القرينة، وهو استشهاد الامام عليه السلام في رفع بعض الاحكام الوضعية بحديث الرفع، وهو قرينة على ارادة المعنى العموم من المؤاخذة، ففى صحيحة البزنطى عن ابى الحسن عليه السلام في الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقه ما يملك، الى آخر - الحديث، والمراد بالحلف بالطلاق هو الحلف بأن كل امرئة يزوجها تكون مطلقة بنفس تزويجها، وبالحلف بالعتاق هو الحلف بأن كل عبد يملكه يكون حرا بنفس تملكه، وبالحلف يصدقه ما يملك هو الحلف بأن يكون كلما يملكه صدقه بنفس تملكه، وهذا الحلف باطل عندنا غير مؤثر في شيئى، ولكنه يصح عند العامة وقد استشهد الامام عليه السلام في بطلانه عند الاستكراه عليه بحديث الرفع مع بطلانه لولا الاكراه ايضا، فلا محالة قد اعمل في المقام تقية. اما في الصغرى أن في تطبيق حديث الرفع على مورد الاكراه على الطلاق مع انه المورد ليس موردا له لبطلانه من دون الاكراه ايضا واما في الكبرى أي في كون مدلول حديث الرفع هو البطلان فيما اكراه عليه فعلى الاول. فيكون الصحيح المذكور دالا على بطلان ما اكره عليه دون