كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٣١
ضعيف) بل التسليط الخارجي كما يمكن أن يكون مصداقا للاباحة كذلك يمكن أن يكون مصداقا للبيع فيكون بمنزلة المادة المشتركة القابلة لكونها مصداقا لكلا الامرين ومع قابليتة لهما معا فلا يتعين لاحدهما إلا بالقصد فان قصد به الاباحة صار مصداقا لها وان قصد به التمليك صار مصداقا للبيع فالمعاطاة مع قصد التمليك بها بيع عرفا لمعاملتهم معها معاملة البيع فالسيرة (ح) قائمة على كونا بيعا ولا نحتاج في احراز كونها بيعا الى التمسك بالسيرة القائمة على صحة التصرفات المتوقفة على الملك حتى يستشكل فيها بعدم دلالتها على كونها بيعا لاجتماعها مع القول بالاباحة أيضا بل السيرة دليل (ح) على كونها بيعا، ثم بعد اثبات كونها بيعا يتمسك لاثبات صحتها بالسيرة القائمة على صحة التصرفات الموقوفة على الملك، فبالسيرة الاولى يثبت كون المعاطاة بيعا وبالثانية يثبت صحتها. ويمكن احراز كونها بيعا وصحتها بنفس قيام السيرة على صحة التصرفات المتوقفة على الملك نظرا الى قيام السيرة على كون المأخوذ بالمعاطاة عندهم مضمونا بالعوض المسمى لا بالمثل والقيمة فان هذين الامرين لازمان مساويان للبيع فمن العلم بهما يستكشف كون المعاطاة بيعا وأنها بيع صحيح لا فاسد فكونها بيعا وأنها بيع صحيح ملزومان لصحة جميع التصرفات بالعوض المسمى فإذا ثبت ذلك بالسيرة القطعية ثبت ما هو ملزوم له اعني كونها بيعا صحيحا (هذا تقريب الاستدلال بالسيرة). وأما العمومات فتقريب آية الحل أن يقال أنه إما أن يراد بالحل الحلية الوضعية أو يراد به الحلية التكليفية وعلى الثاني فاما أن يكون الحل راجعا الى ناحية السبب بمعنى اباحة انشاء البيع أو يكون راجعا الى ناحية المسبب بمعنى اباحة ايجاد البيع بانشائه بآلة انشائه.