كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٤٦
واما الجهة الثانية فربما يقال بالفرق بين اجازة ما صدر عن الوكيل وبين اجاة عقد الوكالة نفسه بان الاجازة لو تعلقت بالفعل الصادر عن الوكيل يفرق بين ما كان عقدا أو ايقاعا بصحة الاول بالاجازة دون الاخر ولو تعلقت بعقد الوكالة فان قلنا بالنقل وتحقق الوكالة من حين الاجازة فكلك ايضا حيث ان الصادر من الوكيل قبل الاجازة (ح) يصير فضوليا فيبطل لو كان ايقاعا ويصح بتعقبه بالاجازة لو كان عقدا وان قلنا في الاجازة بالكشف. فيصح ما صدر من الوكيل مطلقا ولو كان ايقاعا، إذ الاجازة (ح) كاشفة عن تحقق الوكالة من حين وقوعها، فيكون الايقاع الصادر عن الوكيل صادرا عن الوكالة ولايكون فضوليا هذا ولكنه توهم فاسد وذلك لان الترديد بين الكشف والنقل انما يصح في ما عدى العقود الاذنية حيث انه يصح ان يقال فيه يكشفية الرضا الحاصل من حين الاجازة عن تحقق مضمون العقد من احين وقوعه على ما ياتب تصوره واما العقود الاذنية التى ليس المنشاء فيها الانفس الاذن والرضا فلا يعقل فيها غير النقل إذا يعقل ان يقال فيها بكاشفية الاذن الحاصل والرضا الاجازة عن تحقق الاذن من حين العقد لان المفروض عدم حصول الاذن الى حين الاجازة فلا اذن قبله في مرحله الثبوت حتى تكون الاجازة كاشفة عنه، وعلى ذلك فلا فرق في تعلق الاجازة بعقد الوكالة نفسه أو بما صدر عن الوكيل في انه يبطل لو كان ايقاعا ويصح بالاجازة لو كان عقدا هذا تمام الكلام في الثاني. واما الثالث اعني اكراه الوكيل على قبول الوكالة مع رضاء المالك على ما يصدر من الوكيل سواء كان هو المكره أو اكرهه غيره على قبول الوكالة فالتحقيق فيه عدم ترتب اثر على هذا الاكراه اصلا وذلك لان اثر الاكراه انما هو رفع اثر المعاملة فيما إذا كان في رفعه منة كما استفيد من