كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٨
غيره، واما بالنسبة الى ما في يده من الاموال فلا اشكال في كفاية الاجازة المتأخرة لكونه فضوليا كما قدمناه، وبالجملة الدليلى الذى ذكره المصنف قدس سره يدل على كفاية الاجازة المتأخرة المتعلقة الى السبب لو كانت تبعيا في صورة كان له اجازة المسبب والمدعى كفاية اجازة فيما كان نفس السبب هو المتعلق للاجازة مستقلا من دون ان يكون صحة المسبب متوقفا على اجازة السبب والمتحصل ان الوجوه الثلاثة التى ذكرها في كفاية الاجازة المتأخرة فس صحة السبب كلها ممنوعة. والتحقيقي ان يقال ان صحة السبب لا تتوقف على اجازة المولى اصلا وذلك لما بنياه من ان المراد من السبب هو الدرجتين الاوليين اعني التلفظ بالصيغة و استعمالها في معناها بل هاتان الدرجتان خارجتان عن النهى الدال عليه عموم آية (لا يقدر على شيئى) وعلى فرض شمول العموم لهما ايضا لا يدل النهى الا على حرمتهما وهو لا يدل على الفساد وانما المحتاج الى الاجازة هو المسبب بدرجيته اعني مرحلة الانشاء بالمعنى المصدرى ومرحلة المنشاء بالمعنى الاسم المصدرى فحينئذ يجاب عن الاشكال بما يجيبة في تنبيهات الفضولي بان كفاية الاجازة المتأخرة ليست مختصة بخصوص ما إذا وقع العقد على مال المجيز بل يعمه وما كان واقعا على نحو يكون موقوفا على اذن مخلوق سواء كان لاجل وقوع العقد على ملكه أو لاجل وقوعه على حقه كبيع مال المرهون أو كان متوقفا على اذنه ولو لاجل كون متعلق العقد ملكا أو متعلقا لحقه كعقد بنت الاخ أو الاخت على العمة أو الخالفة ففى جميع هذه الموراد تكفى الاجازة المتأخرة وهى تتعلق دائما الى ناحية المسبب غاية الامر في بعض الموارد على كلتا درجتيه كما في اجازة المال وفى بعض المارد على الدرجة الاولى منه كما في اجازة العمة أو الخالة لعقد بنت الاخ أو الاخت.