كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٣٦
ألا أن تنقيح البحث عن ذلك يتوقف على بيان امور (الاول) العبرة في الضمان المأخوذ باليد الثابت ضمانه بقاعدة على اليد انما هو بالمثل أو القيمة لا بالمسمى ولا باقل الامرين من الواقع أو المسمى وذلك لان ضمان المسمى متوقف على العقد الصحيح المؤثر في تعيين المسمى على من تعهد به ومع فساده وعدم تأثيره فلا يوجب للضمان به وليس منشأ الضمان مع عدم نفوذ العقد إلا قاعدة على اليد وهى لاتدل على المسمى ولا على اقل الامرين منه ومن المثل أو القيمة الواقعية وهذا ظاهر (الثاني) يعتبر في ضمان الشيئى أن يكون مما يتمول عرفا فلا ضمان بالنسبة الى مالا مالية له كالخنافس ونحوها وكالحبة من الحطنة بمعنى أنه لا يدخل منه شيئى في العهدة وضعا وان كان يجب على من بيده الرد الى مالكه مادام موجودا إلا إنه حكم تكليفي لا يرتبط بالوضع (الثالث أن الركن في باب الضمان ومومه هو الملاية وأما بقية الخصوصيات من اوصاف المقبوض أو خصوصية العينية فليست مقوما للضمان بحيث ينتفى الضمان باستحالة ردها بل يجب اداء الخصوصيات مهما امكن ومع عدم امكانه يجب اداء المالية (الرابع) أن ضمان الشيئى بما حكم وضعي انما يصح فيما إذا مكن ادائه بحيث يصير بعد اعتبار القرار في الذمة مكلفا بالرد وأما مع استحالة الرد كما إذا تلفت العين حيث تيعذر رد الخصوصية العينية فلا معنى لضمان الخصوصية (ح) وأما أنه يعاقب في يوم القيامة فهو معنى آخر لاربط له بباب الضمان الذى هو حكم وضعي كما أنه معاقب على مخالفة التكاليف مع أنه ليس من باب الضمان في شيئى، ويترتب على ذلك أن المضمون باليد في صورة التلف إذا كان له افراد شايعة من نوعه وصنفه بحيث يكون رد احدى الا فراد والمصاديق رد التالف يجب رده وهذا هو المعبر عنه بالمثلى ويشترط فيه أن لا يكون عزيز الوجود بل كان ما يمكن رده عرفا كما