كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥١
فلا بد من اعتبار اعلاها من يوم تلف العين الى يوم التعذر لان اليوم الذى حكم فيه بضمان الثمل هو يوم تلف العين ويوم تلف المثل هو يوم تعذره، وان قلنا باعلى القيم من يوم الضمان الى يوم الاداء فلابد من اعبتار الاعلى من يوم تلف العين الى يوم الاداء (هذا كله) بناء على تبدل المثل بالقيمة،، واما على القول بتيدل التالف بالقيمة بواسطة تعذر المثل فان قلنا باعتبار قيمة يوم التلف فلابد من اعتبار قيمة العين يوم تعذر المثل لانه اليوم الذى انقلب بالقيمة واستقرت المة بالقيمة، والمراد بيوم التلف هو اليوم الذى يستقر القيمة في الذمة لا خصوص يوم تلف العين ولو لم تتعلق قيمتها بالذمة بل كان الضمان بالمثل كما لا يخفى، وان قلنا باعتبار قيمة يوم الضمان فلا بد من اعبتار يوم الغصب وان قلنا باعتبارا على القيم من يوم الاداء الذى هو المراد من الجامع بين العين والمثل فيكون المدار على اعلى القيم من العين والمثل من اول يوم الغصب الى زمان الاداء (هذا كله) بناء على الانقلاب ولكن قد تقدم ان التحقيقى هو عدم الانقلاب بل المثل بعد التعذر باق في الذمة الى زمان الاداء فتكون العبرة بقيمة المثل يوم الاداء وعلى القول بالانقلاب فالحق هو كون الانقلاب بالقيمة انما هو مادم تعذر المثل واما مع صيرورته متمكنا بزوال التعذر يتعين عليه المثل لان زوال الصفات عن الذمة انما كانت لاجل التعذر فيدور مداره حدوثا وبقاء كما لا يخفى. ثم ان من فروعات اعواز المثل: الدراهم التى اسقطها السلطان،، وتفصيل الكلام فيها ان اسقاط السلطان اياها عن الاعتبار تارة يكون موجبا لاعواز ها بحيث لا توجد بعد اسقاطها في السوق أو صارت عزيزة الوجود جدا واخرى انها تبقى موجودة لكنها غير رائحة. فعلى الاول فتكون حالها حال اعواز المثل بعينه وهو من احدى صغريات مسألة اعواز المثل، وقد عرفت الكلام فيها من انه يجب اعطاء الا ان يرضى المالك بالقيمة وانه لا ينقلب المثال الى القيمة بسبب الاعواز، والقول بالانقلاب ضعيف