كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٦٩
هو الذى تقتضيه القواعد، نعم في خصوص ما قامت السيره على تحقق المعاطاه بمجرد وصول كل من العوضين الى الاخر، يحكم بكونه معاطاه ويلتزم فيه بالملك على القول به وبالاباحة وتحقق النقل والانتقال المعاوضى آناما قبل تحقق احدى الملزمات على القول بالاباحة، وذلك كما في مثل المحقرات والدخول في الحمام ووضع الفلوس في كوزه، لكنه لمكان كونه على خلاف القاعدة، يجب ان يقتصر فيه على ما ثبت جوازه بالخصوص بالسيرة هذا تمام الكلام في التنبيهات الثمانيه المذكورة في الكتاب، بقى امران غير مذكورين في الكتاب ينبغى جعل التنبيه عليهما تماما للعشره: الاول حكى عن المحقق الثاني قده التفصيل بين الببيع والقرض بكون المعاطاه بالاول مفيدا للملك وفى الثاني للاباحه ولعل منشأه التفصيل هو دعوى كون الالتزام بالملك ناشيا عن الالتزام بالمضان المسمى وهو مفقود في القرض إذ هو عباره عن التمليك بضمان المثل أو القيمه فلا ملزم فيه للقول بالملك، ولكن التحقيق عدم الفرق بينهما إذ لو منع عن حصول التمليك بالفعل لكان اللازم هو القول بالاباحة في البيع ايضا ولو قلنا بتحقق البيع بالفعل لكان اللازم هو القول بتحقق القرض به ايضا، و حيث قد تقدم في المباحث السابقة صلاحيه الفعل التسلطي لاءن يصير مصداقا للعنوان المعاملات التى تقع فيها المعاطات كالبيع والاجاره والقرض والهبه والصلح والرهن على كلام في الاخيرين تقدم البحث عنهما فلا جرم يتحقق كل من هذه المعاملات بالمعاطاه غايه الامر احتياج التسليط في صيرورته مصداقا لكل واحده منها الى ما يعينه لها لمكان اشتراكه بينهما فالاقوى تحقق التمليك في القرض بالمعاطات كما في البيع من غير فرق