كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٦
الصيغه مطلقا ". قولهئقده لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد (الخ) الكلام في هذه المسألة يقع تارة في جواز التصرف في المقبوض بالعقد الفاسد من حيث حكمه التكليفى واخرى في الضمان وحكمه الوضعي، أما الاول فربما يقال بجواز التصرف فيه نظرا " الى اذن المالك للقابظ بأن يتصرف فيه ولكنه فاسد لاءن رضى الدافع وقع على التصرف فيه بما هو ملك للقابض ولم يتحقق منه الرضا على التصرف فيه بما هو ملك له نفسه ولا فرق فيما ذكرنا بين علم الدافع بفساد العقد أو جهله لأنه مع علمه بالفساد ولو لم يحصل منه الرضا بتصرف القابض بما هو ملك له شرعا لكن يكفى في حصوله بتصرف القابض بما صار ملكا " له عرفا ": وبالجملة الرضا بتصرف القابض فيم صار ملكا " له ولو بالتشريع لا يلازم الرضا بتصرفه في ملكا لدافع والذى ينفع في اثبات جواز التصرف هو الثاني دون الاول نعم لو علم ولو من الخارج رضا الدافع في تصرف القابض في مال الدافع عوضا " من تصرف الدافع في مال القابض ولم يكن هذا الرضا من باب الجرى على العقد بل حدث من كل منهما في تصرف الاخر على تقدير فساد العقد والبناء على فساده جاز التصرف (ح) لكنه خارج عن محل الكلام كما لا يخفى. واما الثاني اعني الضمان فالحق ثبوته كما هو المعروف المتسالم بين الاصحاب واستدل له بقوله صلى الله عليه واله وسلم على اليد ما أخذت حتى تؤدي فأنه لمكان اسناد كلمة على في قوله على اليد الى العين الخارجي اعني المكنى بكلمة ما الموصولة وظهور الظرف في كونه مستقرا " لالغوا " لاحتياج اللغو الى التقدير لكى يصير المحصل على اليد رد ما أخذت وهو خلاف الظاهر بل الضاهر هو كون نفس ما أخذت بنفسه على اليد، يستفاد منه الحكم الوضعي لاءن المقصود من استيلاء العين