كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٥٩
ضمان المالية: واما تقدر المالية بالاثمان، فلا دلالة فيه اصلا: ومدرك القول بيوم الضمان هو صحيحة ابى ولاد كما سيجئى ولا دلالة في عموم على اليد على هذا القول اصلا هذا تمام الكلام في المقام الاول. المقام الثاني في بيان ما تقتضيه الادلة الخاصة مثل صحيحة ابى ولاد ومحل الاستشهاد بها موضعان: الاول قوله (ع) فيها: نعم قيمة بغل يوم خالفته. والثانى قوله (ع) أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكترى كذا وكذا،، وبيان تقريب الاول يتوقف على ذكر الاحتمالات التى تحتمل في قوله (ع) نعم قيمة بغل يوم اخالفته،، فتقول يحتمل في هذا الكلام وجوه: الاول ما ذكره المصنف قده من اضافة القيمة المضافة الى البغل الى اليوم ثانيا: وحاصله هو كون اليوم مضافا إليه القيمة فالقيمة اضيف الى شيئين احدهما البغل والاخر هو اليوم فيكون المضاف واحدا والمضاف إليه اثنان، وعلى هذا فيصير اليوم قيدا يوم الغصب،، وتنكير البغل (ح) لاجل كونه مضافا إليه مع انه نقل عن بعض النسخ ضبطه معرفا هذا: ولا يخفى ما في هذا الوجه من البعد بحسب التركيب،، ضرورة بعد اضافة شيئى واحد الى اكثر من واحد بأن يضاف الى شيئى ثم الى شيئى آخر ولا يمكن اضافة القيمة الى البغل واضافة البغل الى اليوم وان كان يصح تتالى الاضافات ى غير المقام،، وذلك لعدم معنى محصل لبغل يوم المخالفة. الوجه الثاني ما ذكره المصنف ايضا بقوله واما بجعل اليوم قيدا للاختصاص وحاصله ان اضافة القيمة الى البغل تفيد الاختصاص وكلمة اليوم متعلق بهذا الاختصاص فيصر المعنى الزام قيمة البغل المختص بيوم المخالفة على الغاصب فتكون العبرة في القيمة بيوم المخالفة وهو يوم الضمان ولا يخفى ان هذا الوجه