كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٦٧
لعل الوجه في خيار الحيوان فيما كان التألف هو الثمن لا الحيوان هو انصراف الدليل المثبت له بما إذا كان الحيوان باقيا فيما إذا كانت التلف منشاء للزوم، وذلك لورود شبه الدور إذا كان تلفه موجبا للخيار (ح)، وتوضيح ذلك أن المعاطات قبل تلف احدى العوضين جايزه لامورد معها لثبوت خيار الحيوان فيها وإذا تلف احدى العوضين تصير لازمه فأن كان هو الثمن يقع المورد لثبوت خيار الحيوان لمشتريه حيث ان له النظرة فيه ثلاثه ايام وإذا كان التالف هو الحيوان لابد من أن يكون ثبوت الخيار بعد تلف وهذا منصرف عن دليل ثبوته وان كان لامانع عن بقائه بعد ثبوته لو تلف في زمان الخيار وبعبارة اخرى تلف الحيوان غير مانع عن بقاء الخيار لو كان التلف في زمانه وهذا بخلاف اصل ثبوته بعد تلفه إذ هو مما يمكن منه بدعوى الاءنصراف ولا بأس به ٠ قوله قده لاأشكال في تحقق المعاطاه (الخ) اعلم ان هاهنا صورا يجب بيانها لكى يتميز مور البحث فالاءولى مااذا علم بعدم رضاء المتعاملين بالقبض والاقباض الا بعنوان الوفاء بالمعاملة الفاسدة بحيث لولا هذا العنوان لم يتحقق منها الرضاء اصلا ولا اشكال في خروج هذه الصورة عن محل الكلام إذ ليس في البين شئ يجعل مورد النزاع في اجراء احكام المعاطاه عليه الثانيه ; ماأذا صدر منهما القبض وألاقباض لا بعنوان الوفاء بالمعاملة الفاسدة بل مع صرف النظر عنها بحيث انشاء معامله جديده بنفس القبض والاقباض والاشكال في هذه الصورة ايضا في كون ما صدر منهما بالتعاطي معاطاه. (الثالثه) ماذا ارضيا بالقبض والاقباض مع العلم بفساد المعاملة العقديه أو اعلم منها رضائهما بالقبض لو علما بفساد ولو لم يكونا عالمين به غايه الأمر يكون رضائهما مع عدم العلم بالفساد شأنا وهذه الصورة محل