كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٧٥
(في البحث عن الانشاء بالكتابة) الفساد في كل معامله شك في صحتها لأجل فقان ما يشك في اعتباره فيها وقد تقدم في باب المعاطاه من أن صحه المعاماه الفعليه موافقتها مع القاعدة اعني العمومات الداله على صحه المعاملات مثل احل الله البيع ونحوه، وعلى هذا فما أفاده في الكتاب من كون الوجوب الشرطي هو المطابق لأصل ليس على ما ينبغى ٠ الثاني في بيان أن الاءصل هل يقتنضى اشتراط لزوم كل معامله على القول فلا لزوم في المعاملة الفعليه إلا فيما قام الدليل على لزومها كالاشاره الاخرس عند العجز عن النطق أو انه يقتضى لزوم كل معامله فعليه إلا ما قام الدليل على عدم لزومها كالمعاطاه، فعلى الاءول يكون جواز المعاطاه، على طبق الاءصل دون الاءخير وقد تقدم في باب المعاطاه عدم اندراج الافعال تحت العقود من حيث قصورها عن الدلاله على الالتزام فلا تكون مشمولا " لعموم أوفوا بالعقود الذى هو الاءصل في اثبات لزوم كل معامله قوليه ٠ الثالث أن الاشاره من الاءخرس أما تكون في مقام المعاملة المعاطاتيه بحيث يعلم منه انه مريد للمعاطاه واما تكون في مقام المعاملة القوليه فيشير في مقام التلفظ بالعقد نظير اشاراته في اظهار ساير مرادته فعلى الاءول فتكون معاطاته كساير المعاطاه فيجرى فيها ما يجرى في المعاطاه من القول بالملك والاباحه والجواز واللزوم بتحقق احدى ملزماتها، وعلى الثاني فتكون الاشاره قائمه مقام النطق وتصير محكومه بحكم العقد في جميع احكامه وهذا هو الموافق للتحقيق ولكن المستظهر من عباره المصنف قده هو اجراء حكم المعاطاه على الاشاره مطلقا حيث يوسس الاصل في كل معامله فعليه لأجل ادراج الاشاره فيما يقتضيه لكونها احدى مصاديق المعاملة الفعليه ولا يخفى ما فيه فأن الاشاره القائمة مقام اللفظ ليست من المعاملة الفعليه بل