كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٢٧
أو مع الضمان بالمثل أو القيمة فهو قابل لان يصير مصداقا للبيع والهبة والقرض والاجارة والعارية وليس حاله في كونه مصداقا للبيع كحاله في كونه مصداقا للصلح، حيث أن حقيقة الصلح هو التبانى والتسالم، والفعل التسليطى ليس مصداقا له بخلاف البيع فانه تبديل اعتباري، والتسليط الخارجي مصداق للتمليك كما أن التقمص الخارجي مصداق للملكية، وعلى هذا فيكون نفس التسليط هو القدر المشترك والجامع بين هذه الامور، ويتوقف مصداقيته لكل واحد من البيع والهبة ونحوهما على القصد ولا يعقل تحققه بلا قصد شيئى من هذه العناوين كما لا يعقل تحقق الاعطاء بلا قصد شيئى من عناوين العقود، فظهر صحة صيرورة الفعل التسليطى مصداقا للبيع عند إيقاعه بقصد كونه بيعا وأن بيعية التعاطى الخارجي بمكان من الامكان. (الثاني) انه لو سلمنا عدم قابلية الفعل التسليطى لان يكون مصداقا للبيع، لكن هذا التسليط الخارجي (بعد الفراغ عن كونه صحيحا في مقابل فساده بمعنى عدم اقتضائه شيئا بل كونه كالمقبوض بالعقد الفاسد في عدم اقتضائه شيئا من الملكية والاباحة وبعد الفراغ عن كونه مقتضيا لصحة جميع التصرفات حتى المتوقفة على الملك مثل العتق والنوقف على ما هو التحقيق وإن نقل فيه الخلاف لكنه شاذلا يعبأ به وبعد الفراغ عن كونه بعوض مسمى) موجب لتحقق السلطنة الفعلية الملازمة مع الملكية فيكون من باب ايجاد البيع بلازم يساويه وسيأتي انه لا بأس به. (فان قلت) ايقاع البيع بالفعل التسليطى يصير (ح) نظير ايقاعه بلفظ سلطت وسيأتى أن التحقيق عدم الوقوع به كما عليه العلامة (ره) في التذكرة فما الفرق بين التسليط بالقول والتسليط بالفعل مع أن كليهما عبارة عما هو