كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٤٠
ماليتها بما هي: والمراد بالثاى لحاظ تساوى المالية مع قيمة خاصة حين اعتبارها في عهدة الضامن، فعلى الاول يترتب امران (احدهما) هو كون المدار على القيمة بقيمة يوم الاداء لا يوم الغصب أو التلف، وذلك لان الضامن تشتغل عهدته بمالية العين المضمونة من غير تقييدها بقيد أو تقدرها بقدر خاص ويجب عليه الخروج عما في عهدته فكل يوم يريد الاداء يجب الخروج عما في عهدته من المالية المرسلة فيتعين عليه اداء المطابقة مع يوم الاداء (وثانيهما) كون الشك في المثلى والقيمي من قبيل الاقل والاكثراد القدر المتقين (ح) هو تعلق العهدة بمالية اليعن المضمونة وانما الشك في ضمان خصوصية العين والوصف ايضا زائدا عن ضمان ماليته فظهر أن مدرك الاقل والاكثر هو كون العبرة في الضمان بتعلق العهدة بمالية العين المضمونة غير متقدرة بقدر خاص،، وهل الشك واقع في ناحية الاشتغال أو ناحية الاداء ،، الظاهر المقطوع به هو الاول،، وذلك لعدم العلم من الاول بضمان الخصوصية العينية والوصفية زائدا عن ضمان الما لية، بل لاوجه لارجاعه الى ناحية الاداء اصلا كما سيأتي، ويترتب على الثاني اعني كون العبرة في الضمان بالمالية المتقدرة كون الشك من قبيل المتباينين وذلك لبتاين المالية المتقدرة بعشرين دينار مثلا مع الخصوصية العينية والوصفية، فيكون كما إذا تردد في تعلق العهدة بالثوب أو الدنيار، ولكن يحتمل على هذا أن يكون الظرف في قوله على اليد ما اخذت لغوا متعلقا بفعل مخصوص مثل الدرك والخسارة ونحوهما، فيصر المعنى (ح) انه على اليد خسارة ما اخذت ودركه ويحتمل أن يكون الرف مستقرا فيصير المعنى أن نفس ما اخذت اليد يكون بنفسه على اليد، ولازم الاول: هو كون المدار على القيمة بيوم التلف إذ هو يوم تعلق اليد، ولازم الاول: هو كون المدار على القيمة بيوم التلف إذ هو يوم تعلق العهدة بدرك الشيئى وخسارته، ولازم الثاني هو كون المدار على