كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٦٦
واما المقام الثاني فالاءقوى عدم جريان خيار المجلس والحيوان وخيار تأخير الثمن فيها أما الاءولين فلاءن المستفاد من دليلهما هو ثبوت الخيار في العقد الذي مبناه على اللزوم لولا الخيار والمعاطاة ليست عقدا ولا أن مبناها على اللزوم لولا هذا الخيار المجعول بذلك الدليل واما خيار تأخير الثمن فلاءن المعتبر في مورد ثبوته هو عدم قبض المثمن وهذا المعنى لا يتحقق في المعاطاه إذا المعاطاه متوقفه على قبض العوضين أواحدهما بناء على الاءكتفاء فيها بقبض احداهما لا محال ٠ واما خيار الرؤيه الذى هو احد مصاديق خيار تخلف الوصف حيث ان شرط الوصف اما ضمني أو انه مذكور في طى العقد وكلما كان اعتبارها معهودا بحيث اغنت معهوديتها عن ذكرها في طى العقد فنفس معهوديتها كافيه في اعتبارها عن اشتراطها في طى العقد فمثلها يشترط في المعاطاه ويكون تخلفها موجبا لثبوت خيار تخلف الوصف وكلما لم يكن كذلك لابد من اعتبار ها في ضمن العقد من اشتراطها بالخصوص و (ح) ففى اشتراط المعاطاه بها يقع البحث من حيث عدم دلاله الفعل على الشرط ولزوم اعتبار الشرط بذكر اللفظ فيصير الفعل مع اللف الدال على الشرط كلاهما آله الانشاء هذه المعاملة المشروطة بذلك الشرط ولكنه قد تقدم في بعض التنبيهات السابقة دعوى امكان ذلك وانه لا بأس به اصلا و (ح) يقع الخيار عند تخلف هذا الشرط ايضا كما في تخلف الوصف المعهود اعتباره وبالجملة فالاءقوى جريان خيار تخلف الوصف المعاطاه وأما خيار العيب والغبن فلا اشكال في جريانهما فيها بل في كل معامله معاوضيه لم تكن مبناها على المحابات هذا تمام الكلام فيما يتعلق بهذا التنبيه قوله قده كخيار الحيوان التالف الثمن أو بعضه (الخ)