كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٧٥
واما ثالثا: فلانه لو سلم صحة ضمان ما يقابل السلطنة،، لكان اللازم منه هو الارض على السلطنة لا اخذ بدل العين بمالها من المالية إذ البدل اجنبي عما فات من السلطنة. ولا ينتهى الامر الى بدل الحيلولة اصلا. لان الفائت من السلطنة لا تعود، فلو كات لها قيمة يجب اعطائها كسائر الغرامات الحاصلة في مقابل النقصانات واين هذا من بدل الحيلولة كما لا يخفى: الوجه الرابع التمسك باصالة سلطنة المالك على مطالبة مالية ماله ولو مع بقاء العين،، وتقريب التمسك بها يتوقف على مقدمة وهي ان عمومن على اليد ما اخذت حتى تؤدى يستكشف منه امور (الاول) ان مالية الشيئ مضمون في عهدة الضامن وانها الركن في الضمان، وهذا قد تقدم سابقا وقلنا مع انعدام العين يبقى الضمان بحاله مع عدم اعتبار الضمان فيما لا يمكن رده فاعتبار الضمان مع تلف العين الموجب لامتناع درها شاهد على ان الركن في الضمان هو المالية امكن رد العين ام لا (الثاني) وجوب رد ما ثبت في عهدة الضامن على المالك وهذا يستكشف بدلالة التزامية من جعل الغاية للضمان هو الاداء (الثالث) الرد الى المالك فوري يجب على الضامن فورا ففورا وهاذ ايضا يستظهر بالدلالة الالتزامية إذا عرفت ذلك فنقول بنتيجة الامور الثلاثة هو وجوب رد مالية المضمون على الضامن وجوبا فوريا: ومقتضى ذلك تمكن المالك عن مطالبة الغاصب بمالية ماله في كل وقت وزمان سواء كانت العين موجودة أم لا وسواء كان مع التمكن من الوصول إليها فعلا عادة ام لا، خرج عنه ما ذا كان الوصول إليها عادة ممكنا بالاجماع. وبقى الباقي تحت هذا الاطلاق،، ومن جملة مصاديقه ما نحن فيه اعني مورد بدل الحيلولة فظهر أن الاصل اعني اطلاق دليل ضمان اليد. مقتضى لثبوت بدل الحيلولة وهذا غاية تقريب التمسك بالاطلاق ولو تم هذا التمسك لكان دليلا حسنا على