كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٢٥
يشمل بيع المضطر إليه ايضا، وذلك لان البيع بنفسه ليس متعلق الاظطرار. بل الاضطرار الى ما يحصل به من الثمن (مثلا) وانما البيع يقع عن المضطر الى ثمن المبيع. لاجل ان يدفع به الاضطرار (فتدبر)،، وبالجملة، فاظاهر تمامية الاستدلال بالحديث الشريف على اعتبار الاختيار في البيع الا انه كنظايره مثل آية التجاوزة ونحوها. لا يدل على ازيد من اعتبار الرضا ولو على نحو التعقب به كالاجازة في باب الفضلى،، واما بطلان بيع المكره بحيث لا يكون قابلا للاجازة ايضا (فلا)،، فعلى هذا، فيصير المتحصل من الادلة العامة هو توقف العقد على الرضا والاختيار في الجملة،، واما الادلة الخاص فمثل ما ورد في بطلان طلاق المكره وعتقه، وهو جملة من الاخبار الظاهرة الدلالة في البطلان مع الاكراه، وبضميمة عدم القول بالفصل بين الطلاق والعتق وبين غيرهما من العقود، يثبت الحكم في الجميع، و بالجملة فاصل الحكم اعني عدم نفوذ معاملة المكره في الجملة مما لا اشكال فيه الا انه ينبغى التكلم عن امور. الاول هل المعتبر في الاكراه الموضوع للحكم بعدم النفوذ هو ما كان مقترنا مع الايعاد والتخويف من المكره بالكسر، أم يكفى فيه مجرد ايقاع المعاملة بداعي طلب الغير كالوالدين ونحوهما ولو لم يكن الطلب مع الايعاد والتخويف على الترك (وجهان) اقواهما الاول، وتوضيح ذلك: ان المعاملة الصادرة عن الشخص كالبيع (مثلا) اما ان يكون الداعي في صدورها عنه هو نفس تحققها بالمعنى الاسم المصدرى في الخارج، فتكون نتيجتها اعني المعنى المترتب على ايقاعها مرادا بالارادة الاولية، وذلك كمعاملات التجار والمعاملين في السوق، واما يكون معنى الاسم المصدرى مرادا بالارادة الثانوية الناشئة عن ارادة