كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٨
به اولا ثم جعل الحديث حاكما على تتيجة؟ الحاصلة من التقييد. الثالث ان ما كان مساقه مساق حديث الرفع في كونه موجبا لتقييد المطلقات بما قيدها به حديث الرفع يكون كحديث الرفع في انه يؤخذ مع المطلقات ثم نجعل النتيجة منها محكوما بحديث الرفع ففيما نحن فيه اعني باب المعاملات وردت مطلقات دالة على صحة البيع مثل احل الله البيع ونحوه وهي باطلاقها تدل على صحة البيع كيفما وقع سواء كان مع الرضا أم لا، كان الرضا مقترنا معه أو سابقا عليه أو لاحقا عنه، ووردت مقيدات قيدتها باعتبار الرضا مثل الا ان تكون تجارة عن تراض ولا يحل مال امرء الا بطيب نفسه وحديث الرفع اعني فقرة ما استكرهوا ومنه، وهذه المقيدات الثلاثة تكون على مساق واحد موجبا لتقييد تلك المطلقات بقيد الرضا مع اختلاف بينها في كون حديث الرفع مقيدا بلسان الحكومة وآية التجارة وحديث الحل مقيدين بلسان التقييد، فكما ان حديث الرفع حاكم على نفس المطلقات لا عليها بعد لحاظ تقييدها بمؤدى حديث الرفع كذلك لا يكون حاكما عليها بعد لحاظ تقييدها بآية التجارة وحديث الحل لان مؤداهما مع مؤدى حديث الرفع واحد وان اختلف تأديتهما في كون آية التجارة وحديث الحل بلسان التقييد وحديث الرفع بلسان الحكومة. الرابع ان ما استكرهوا في حديث الرفع مثلا حاكم على نتيجة الحاصلة من المطلقات بعد تقييدها بما لم يكن مؤاده مؤدى حديث الرفع بلا لحاظ تلك النتيجة مقيدة بحالة الاختيار أو لا اكراه أو لحاظها مطلقة بالقياس الى كلتا الحالتين بل بلحاظها مهملة عن تقييدها باحدى الحالتين أو اطلاقها، وذلك لانه لو كانت مقيدة بحالة الاختيار تصير منفية بزوال الاختيار عند طر والاكراه ولا يحتاج في رفعها الى المقيد وحكومة حديث