كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٤٧
تأسيس قواعد جديدة لان تأسيسها لازم ولو لم نقل في المعاطاة بالاباحة، إذا عرفت ذلك فاعلم أن مملكية التصرف أو ارادة التصرف " على الاختلاف في أن المملك هل هو نفس التصرف أو ارادته " غير مختصة بباب المعاطاة بناء على الاباحة بل كما يلزم في هذا الباب كذلك يلزم في فسخ ذى الخيار في زمن خياره إذا كان فعليا، وفى رجوع الواهب في العين الموهوبة ايضا إذا كان الرجوع فعليا بأن تصرف تصرفا موقوفا على الملك، فالتصرفات الموقوفة على الملك من المتعاطيين في باب المعاطاة بناء على الاباحة نظير تصرفات ذى الخيار والواهب فيما انتقل عنهما بالعقد الخيارى الهبة، وتطبيقه على قاعدة من القواعد لا يستلزم تأسيس قواعد جديدة من ناحية القول بالاباحة في باب المعاطاة وأما وجه صحة هذه التصرفات مع توقفها على الملك فالمنقول عن الشيخ الفقيه (قده) هو التصحيح بمملكية نفس التصرف، والمذكور في عبارة الكتاب هو جعل ارادة التصرف مملكا فلابد من أن ينظر في أن المملك في هذه الموارد " اعني في مورد تصرف ذى الخيار أو الواهب فيما انتقل عنه بالتصرف المتوقف على الملك وتصرف كل من المتعاطيين فيما صار بيده باعطاء الاخر بهذا النحو من التصرف " هل هو نفس التصرف المتوقف على الملك على نحو الطريق الاعوجاجى وتقدير الملك التام؟ أو أن المملك هو ارادة التصرف السابقة على التصرف لا التصرف نفسه (فنقول) التصرفات الموقوفة على الملك على انحاء ثلاثة (الاول) التصرفات المتلفة كالاكل والشرب ونحوهما مما ينتفى به المال المتصرف فيه خارجا (الثاني) التصرفات الناقلة كنقل المال الى آخر بعقد معاوضى (الثالث الوطي) حيث أنه ايضا متوقف على الملك. اما القسم الاول فنفس الاتلاف بما هو اتلاف لا يتوقف على الملك وانما الموقوف عليه هو ثبوت ضمان المسمى في العهدة بسبب الاتلاف، حيث ان