كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ١٦٠
ونحوهما فيتبعها النماء وان عادت الى المالك الاول فالنماء كذلك؟ احتمالات لكن الاول اعني كونه للمالك الاول ولو مع صيرورة العين ملكا للقابض مخالف للسيرة وكونه للقابض مطلقا ولو مع عود العين الى المالك مستبعد إذ لامملك (ح) للنماء وتبعيته للعين مقتض لشمول الاذن لع اعني الالتزام بكون الاذن في التصرف فيث العين اذنا في التصرف في النماء أيضا وهو خفى. وقد اجاب عنه المصنف (قده) في الكتاب باختيار الاخير وهو تبعية النماء للعين في الاباحة والملك ولاخفاء فيه اصلا بعد قيام السيرة عليه. (ولكن الحق) هو الاحتمال الثاني اعني كونه للقابض مطلقا وذلك لقاعدة الخراج بالضمان (وتوضيحه) أن الخراج عبارة عما يخرج من الارض والمراة به هنا مطلق المنافع وفى كلمة الخراج بالضمان احتمالات (الاول) أن يكون الضمان بمعنى الاسم المصدرى فالمعنى (ح) أن كل ماكان ضمانه في عهدة شخص فمنافعه له سواء كان ضمانه بسبب اختياري كتعهد ونحوه أم لا وهذا هو الذى فهمه أبو حنيفة في فتواه بعدم ضمان كراء البغل من يوم المخالفة على ما هو مذكور في صحيحة أبى ولاد كما سيأتي انشاء الله وهذا المعنى مع بعده في نفسه مردود بورود النص على خلافه كما هو مضمون لصحيحة الحكم بضمان المنافع من يوم المخالفة (الثاني) أن يكون بالمعنى المصدرى مع كون سبب الضمان عقدا مملكا فيختص (ح) بالعقود المعاوضية. (الثالث) أن يكون بالمعنى المصدرى أيضا مع كون الضمان ناشيا عن مطلق التعهد ولو لم يكن بعقد بل كان من قبيل المعاطاة (ولا يخفى) أن هذا الاحتمال الاخير هو الاقوى، لعدم امكان حمل الخبر على الاحتمال الاول وعدم ما يوجب تقييده بالضمان الناشئ عن العقد المملك وعليه فيكون النماء المنفصل في باب المعاطاة للقابض مطلقا كما لا يخفى.