كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٧
من التعليل بأنه عصى سيده وإذا اجاز الدال على كفاية الاجازة المتأخرة في صحة نكاحه قرينة على ان المراد من الاذن في رواية زرارة هو المعنى الاعم عجيب إذ كيف يكون قبول النكاح للاجازة المتأخر قرينة على تعيين المراد من لفظ الاذن في رواية زرارة مع انه على فرض تسليم تمامية القرينة يجئيى السؤال المذكور من معارضة تلك القرينة مع ما دل على عدم كفاية الاجازة المتأخرة في الطلاق وكون الرواى مسوقة لبيان نفى استقلال العبد في الطلاق لالبيان اشتراط طلاقه بالاذن مع انه مشترك بين الطلاق والنكاح اجنبي عن جواب الاشكال لان الاذن المشترط في الطلاق والنكاح سواء كان دليل اشتراطه دالا على اشتراطه بالالتزام أودالا عليه بالمطابقة يمكن ان يكون بالمعنى الاعم ويمكن ان يراد معناه الاخص فكما ان الرواية الدالة على كفاية الاجازة المتأخرة في النكاح تجعل قرينة على ارادة معناه الاعم كذلك دليل الدال على عدم كفاية الاجازة المتأخرة في الطلاق تجعل قرينة على ارادة معناه الاخص كان الاشتراط مدلول الدليل بالمطابقة وكان الدليل مسوقا لبيانه أو كان مدلوله بالالتزام. واما الثالث فلان مقتضى مادل على كفاية اجازة السيد في صحة نكاح العبد هو قابلية السبب للحوق الاجازة إذا كان المسبب متعلق الاجازة وتعلقت الاجازة الى السبب تبعا لتعلقها الى المسبب، حيث ان اجازة المسبب بسبب لا ينفك عن اجازة سببه وليس فيه دلالة على كفاية اجازة السبب في نفسه إذا تعلقت الاجازة به مستقلا فيما ليس للسيد اجازة المسبب، وما نحن فيه من هذا القيل حيث ان الاشكال في كفاية الاجازة المتأخرة بما لم يكن من تصرفات العبد في ملك المولى مثل بيع ما في يده بل كان من قبيل ما لنفسه يتبع به بعد عتقه كضمانه اولا يتبع به بعد عتقه كنذره أو كان راجعا الى غيره كتوكله عن: