كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٧
امكان اجراء الاصل في بقاء الملكية بالنسبه الى التالف كما لا يخفى هذا كله مع قطع النظر عن اصاله بقاء العلقه الثابته قبل التلف آنامالاءنه مع جريانها تكون حاكمه على اصاله براءه الذمه على المثل أو القيمة ولو كانا موافقين إذ الشك في براءه الذمه ناش عن بقاء اثر تلك الملكية الثابته قبل التلف وباستصحابها لاثبات اثرها يرتفع الشك عن البراءه. واما رابعا فلما في قوله قده مع أن ضمان التالف ببدله معلوم الا أن الكلام في أن البدل في البدل الحقيقي اعني المثل أو القيمه أو البدل الجعلى اعني العين الموجودة فلا اصل انتهى، ومراده قدس سره هو المنع عن اجراء كل واحد من الاصلين في المقام مع قطع النظر عن المعارضة وذلك للعلم بضمان التالف والمردد بين كونه بالمثل أو القيمة أو المسمى، والعلم بالضمان مانع عن اجراء الاصل في نفى ضمان المثل أو القيمه أو المسمى، فلا يجري الاصل في نفى المثل أو القيمه ولا في نفى المسمى، ووجه فساده هو انما ذكره يصح فيما إذا كان المتيقن في مرحله الثبوت وأريد احراز بقاء احدى الخصوصيتين في الاصل إذ لامورد لاجراء الاصل في شئ منهما لعدم العلم بحدوث شئ من الخصوصيتين، كما أذا علم بملاقات النجاسة لأحد الانائين الطاهرين فأنه لا يجري استصحاب بقاء النجاسة في شئ منهما لعدم العلم بنجاسة كل واحد منمهما بخصوص.،. لافى مرحله البقاء كما إذا علم ملاقات احد الانائين النجسين بالمطر فأنه لامانع عن اجراء الاصل في اثبات بقاء نجاسه كليهما وأن كانا لا يجريان معا لمكان المعارضة وما نحن فيه من هذا القبيل فأنه قبل التلف لم يكن ضمان بالنسبه الى المثل أو القيمه ولا بالنسبه الى المسمى وبعد التلف يتحقق ضمان مردد بين المثل أو القيمة وبين المسمى فحال هذا الضمان المتيقن هو بعينه حال المطر الواقع على احد