كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٩٧
الخارجي على الشخص هو كون عهدته عليه كما أن استيلاء الفعل على الشخص فيما إذا عبر بكلمة على وقيل على الانسان الصلوة ونحوه هو الوجوب التكليفى فلا وجه للمنع من دلالته على الضمان بدعوى دلالته على الحكم التكليفى بواسطة تقدير الرد فيدل على وجوب رد ما أخذت تكليفا " من غير دلالته على الوضع. ويدل على الحكم النذكور اعني الضمان: الخبر الوارد في الاءمه المبتاعة، حيث أن الحكم بضمان قيمة الولد يدل على ضمان الاءصل ايضا " لكون الولد من تبعات الاءصل ومتفرعاته فيكون ضمانه تابعا لضمانه وما ذكرنا من الاستدلال بطريق الفرعية أولا مما استدل به في الكتاب بطريق الاءولويه لامكان منع الاولوية. قوله قده وليس استيلادها من قبيل اتلاف النماء (الخ) لما استدل بضمان قيمة الولد على ضمان العين بالأولوية بل كان ضمانه عين ضمانها بتبعية ضمانه لضمانها وكان مبنى صحة الاستدلال على أن يكون ضمان قيمة الولد بسبب اليد لا بسبب الاتلاف اراد أن يبين أنه ليس من قبيل الاتلاف، وتوضيح المقام: ان منشأ الضمان قد يكون هو الاستيفاء وقد يكون هو اليد وقد يكون الاتلاف مثال الاول: ماأذا اكل مال الغير كخبزه مثلا " حيث أنه باستيفاءه يضمن قيمته. ومثال الثاني: ماأذا اتلف مال المغصوب عند الغاصب بتلف سماوي حيث انه ليس في البين استيفاء ولا اتلاف بل وقع التلف قهرا " وانما الضمان نشأ من اليد. ومثال الثالث ماأذا منع المالك عن التصرف في ماله من دون تصرف منه فيه ولاشبهه في ثبوت الضمان بالأولين ولكن في ثبوته بالثالث بحث طويل وفيه اقوال ثالثها التفصيل بين وقوع الاجاره على ما أتلف لا بالاستيفاء وبين عدم وقوعها بثبوت الضمان