كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣١٧
فيكون استيمانا " على الحمل. ومنها النقض بالشركة الفاسدة حيث آن اخذ المال المشترك بها يكون عدوانا " موجبا " للضمان ويندفع بما توضيحه يتوقف على مقدمة: وهى انه لااشكال في حصول الاشتراك باختلاط المال قبل ايقاع عقد الشركة ح فيقع الخلاف في فائدة العقد بعد حصول الشكرة بالاختلاط فقيل بأنه يفيد الاذن في تصرف كل واحد في حصة الاخر وهذا هو المختار عند المحقق الثاني قده مستدلا " له بأنه لولاه لزم لغوية الشركة وقبل بأنه لا يترتب عليه فائده اصلا " وما استدل به المحقق الثاني لا يثبت انشاء الاذن بعقد الشركة لما عرفت من لزوم كون الفاظ العقود صريحة عرفا " في انشاء مضمونها ومن الواضح عدم ظهور لفظ عقد الشركة في اذن الشركاء في التصرف في حصصهم لكى يكون انشاء للاذن فاللالتزام بعدم ترتب الفائدة على العقد اهون من الالتزام بترتب مالا يكون اثرا " له عرفا " كما لا يخفى وهذا هو الاقوى. إذا عرفت ذلك نقول: نباء " على مختار المحقق الثاني قده ليس في صحيح الشركة ضمان لمكان اقدام كل من المتعاقدين في اذن الاخر في تصرفه في مال المشترك لكن لا يعلم منه قده التزامه بالضمان في فاسدها فلعله قائل بعدم الضمان في الفاسد ايضا بملاك حصول الاذن ولو فرض التزامه بالضمان في الفاسد فيرد عليه قده بأن التفصيل بين الصحيح والفاسد بنفي الضمان في الاول والقول به في الثاني مخالف مع هذه القاعدة وهذا ايراد يرد على القائل بالتفصيل لأنه نقض للقاعده وانما النقض لابد أن يكون بأمر مسلم عند الكل (هذا) واما على المختار: اعني عدم افادة عقد الشركة اذن الشركاء في التصرف فالضمان لكل من الشركاء