كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣١٨
ثابت في الشركة الصحيحة والفاسدة معا " لعدم اذن كل منهم في التصرف في حصته كما هو المفروض فلا نقض كما لا يخفى. هذه جملة من النقوض الواردة على عكس القاعدة وقد عرفت اندفاعها بما لا مزيد عليه،، واما النقض بضمان منافع المبيع في العقد الفاسد حيث أن صحيحه لا يضمن مع أن في فاسده الضمان فقد تقدم التكلم فيه في اصل القاعدة عند بيان الاءمر الثاني المعتبر في مجرى القاعدة لأجل اندفاعه. قوله قده واما خبر اليد فدلالته وان كانت ظاهرة وسنده منجبر إلا أن مورده مختص بالاعيان ولا يشمل المنافع والاعمال المضمونه بالاجارة الفاسدة (الخ) وحاصل ما أفاده قده هو منع كون اليد مقتضى ضمان المنفعة ولا يخفى ما فيه: بل لافرق بين العين والمنفعة في كون الضمان فيها بسبب اليد و توضيح ذلك: انه قد تقدم أن متعلق الاجارة ينقسم على انواع منها الاعيان التى يتوقف استيفاء منافعها على كونها تحت استيلاء المستوفى كالدار المستأجرة للسكنى ومنها مالا يكون استيفائها بالاستيلاء على العين كعمل الحر (ومنها) ما يمكن بكلا النحوين كالدابة المستأجرة لحمل المتاع اما القسم الاول فقبض المنفعة بقبض العين وتكون المنافع تحت اليد بتبع العين فاليد على العين يد على المنفعة ولذلك اورد عليهم بالتهافت في الحكم يكون قبض العين قبضا للمفنعة وحكمهم بان تلف العين المتساجرة في الاثناء بما يوجب فوات موضوع المنفعة في الباقي من المدة منشا لكون المنفعة التالفة على المؤجر بقاعدة التلف قبل القبض إذا جراء القاعدة في تلف المنفعة في الاثناء لا يجامع حصول قبضها في الاول بقبض العين ويجاب