كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٢٣
مما يشتمل على التسليط كالعاريه والوديعه ونحوهما كلها مما تصح بالمعطاة لصلاحية الفعل التسليطى لاءن يقع مصداقا لها ولايكون مانع شرعى عن وقوعها به سواء كان مما يصدق عليه عنوان المعاملة بنفسه أو أو بضميمه، كان عنوان المعاملة بسيطا يقع بالتسليط بنفسه ولو بدلالة بضميمة، أو مركبا يقع بالمركب من الفعل والقول وأما ما عدا العقود المعاوضية فالوصية لا تجرى فيها المعطاة لعدم كون التسليط مصداقا لها أما العهدية منها فواضح، وأما التمليكية منها فكذلك ايضا لأنها عبارة عن التمليك بعد الموت والتسليط الفعلى لا يكون قابلا لاءن يصير مصداقا للتمليك بعد الموت، وأما الرهن والوقف فسيجئ الكلام فيهما، وأما الايقاعات فمثل الفسخ والرجوع والاجازة مما لااشكال في وقوعها بالفعل كما يدل قوله فذلك رضى منه بالبيع حيث أن المراد بالرضاء في المقام هو الاختيار لا الطيب النفساني فهو يدل على كون التصرف مصداقا للاختيار وأما غير هذه الثلثه المذكورة كالطلاق والعتق ونحوهما فلا تقع بالفعل لعدم تحقق مصداق لها من الافعال فتحصل أن التحقيق جريان المعطاة في جميع العقود المعاوضية حتى الصلح وان منعنا وقوعه بالفعل فيما تقدم لاجل أن التسليط الخارجي ليس مصداقا للتسالم، ولكن يمكن أن يقال انه بالدلالة السياقية يدل على التسالم ولا يعتبر في مصداق الصلح ولو كان بالقول من ان يكون مدلوله المطابقي هو التسالم كما في مثل لك ما عندك ولى ما عندي فأنه صلح وأن لم يكن مدلولا له بالمطابقة وكذا في العقود التسليطية التى تتضمن التسليط وفى الفسخ والاجازة والرجوع من الايقاعات