كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٥٦
بالاباحة) ولا يخفى عدم ورود الاشكال في كون الاءجازة كالبيع في كونه تصرفا ملزما، ضرورة أن المالك الثاني كما له أن يبيع، ; له أن يجيز وكما أنه بالبيع يتحقق الاءنتقال وكذا بالاجازه فلا هما سيان في صدق التصرف عليهما من غير تفاوت اصلا ويمكن أن يستشكل في اجازة المالك الاءول بوجه اخر على كلا تقديري القول بالملك والاباحة، وتقريبه أما على القول بالملك فبأن يقال فسخ احد المتعاطيين في مورد امكان التراد يحتاج الى رد ما عنده لكى يتمكن من استرداد ما عند صاحبه وأما جواز نفس استرداد ما عند صاحبه بلا رد ما عنده فهو غير ثابت وعليه فأجازته الاسترداد يتوقف على الرد فنفس اجازته بما هي استرداد لا يقع بها الفسخ من دون رد ما عنده هذا، ومع الشك في تحقق الفسخ بالاسترداد المنفرد عن الرد يكون المرجع هو اصاله عدم النفوذ وأما على القول بالاباحة، فبأن يقال لما كان مال المباح له عند المبيح بعنوان المسمى يكون رجوعه فيما أباحة وأسترداد ماله عن المباح له متوقفا على رد ماله إليه، فما لم يرد مال المباح له إليه لم يجز له اخذ ماله عنه، والاجازه رجوع في ماله فلا تبطل بها المعاطاة لو لم تكن مع رد ما عنده، وهذا الاشكال لو تم للزم المنع عن بيع المالك الاءول ايضا لاءن بيعه ايضا استرداد محض لكن الاءقوى ضعفه على القول بالاباحة لاءن رجوع المبيح عن الاذن في التصرف الذى عبارة عن الاباحة لا يتوقف على رد ما عنده غايه الاءمر بعد الاسترداد يصير ما عنده مضمونا عليه بالمثل أو القيمه نعم على القول بالملك يمكن الشك في اعتبار الرد في صحة الفسخ المقتضى لاجراء استصحاب عدم تأثير الاسترداد المنفرد عن الرد في زوال الملكية الحاصله بالمعاطاة كما لا يخفى