كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٣٥
بالانتقاض فلا سبيل الى الرجوع الى اصاله بقاء سلطنه مالكها بل المرجع هو اصاله سلطنه المالك الثاني الذي انتقل إليه العين الموجودة في تلف العين الاخرى ومقتضاه اللزوم، ودعوه عدم حصول الانتقال بواسطة التلف، هدم لما تقدم في المنع عن لزوم القول بالاباحة لتأسيس القواعد الجديده كما تقدم هكذا ينبغى أن يورد عليهم قدس اسرارهم لكن في الكتاب قال قده وفيه انها معارضه بأصاله براءه ذمته عن مثل التالف أو قيمته والتمسكك بعموم على اليد هنا في غير محله الى ان قال ولكن يمكن ان يقال أن اصاله بقاء السلطنه حاكمه على اصاله عدم الضمان في المثل أو القيمه (الخ) ولا يخفى عدم استقامه ما أفاده بكله، اما أولا فلانه بناء على التحقيق من تحقق الملك آناماقبل التلف فلا تنتهى النوبه الى التمسك بأصاله بقاء السلطنه في اثبات الجواز ولا الى دفعه بمعارضتها بأصاله براءه الذمه عن مثل التالف أو قيمته لكى ينتهى الاءمر الى بيان تحقق كونهما متعارضين أو أن بينهما الحكومه. وأما ثانيا فلما في منعه من التمسك بعموم على اليد في المقام مستدلا له بالقطع بعدم الضمان قبل تلف العين ولا بعده إذا بنى مالك العين الموجودة على امضاء المعاطاه وذلك لاءن مقتضى على اليد هو ليس ضمان المثل أو القيمه مع وجود العين بل انما مفاد على اليد ردها مادامت موجوده ورد ماكان اقرب إليها لو صارت معدومه ولو منع عن التمسك به في المقام لا نسد باب التمسك به في كل معامله خياريه إذ قبل التلف لا ضمان على ما ذكره وكذا بعده إذا لم يختر الفسخ وهذا كما ترى. والتحقيق هو أن المتعاملين لم لم يقدما الا على الاضمان بالمسمى وما دامت العين سالمه لهما فهو والا فيرجع الى الاقرب إليها من المثل أو القيمه كل