كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٣٩
يستفاد من الاخبار في ذلك الباب (ومنه يظهر) أن الحل الثابت بحكم الاصل ولو كان حكما ظاهريا لكن جواز البيع المترتب عليه حكم واقعى (وتوضيحه) ان انسلاب المالية العرفية واقعا انما هو بالتحريم المنجز، وبأصالة الحل يرتفع تنجز التحريم الواقعي على تقدير ثبوته واقعا، وجواز البيع واقعا مترتب على انسلاب المالية انسلابا واقعيا، والمفروض انحفاظ المالية باجراء اصالة الحل انحفاظا واقعيا، فيثبت جواز البيع واقعا (وتظهر الثمرة) في صورة انكشاف الخلاف، فعلى تقدير كون جوازه حكما ظاهريا يحكم بعدم وقوع البيع من اول الامر ويجب على البايع رد الثمن الى المشترى وعلى تقدير كونه حكما واقعيا يصح البيع الى زمان الانكشاف لكن لا يجوز ترتيب آثار المال عليه من حين الانكشاف فلا يصح بيعه (وربما يستغرب) ذلك لغرابة كون الشيئى مالا واقعا قبل الانكشاف وانسلاب المالية عنه واقعا بعده، و لكن مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه. هذا تمام الكلام في المقام الاول اعني ما يحرم التكسب به مما هو من قبيل مبادلة الاعيان.