كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٢٧٠
بينهما اصلا. الثاني في حكم النماآت والمنافع من المنفصلة والمتصلة والمستوفاه وغيرها، والفرق بين النماء والمنفعة هو كون مورد الاول في الزيادات العينيه سواء كانت متصله على الاطلاق كالسمن أو منفصله كذلك كاللبن والبيض أو متصله في حال ومنفصله في حال اخر كالصوف بالنسبه الى الحيوان و الثمره بالنسبه الى الشجره، ومورد الثاني اعني المنفعة فيما يتجدد شيئا " فشيئا " وينعدم كك كسكنى الدار وركوب الدابه وحكمهما في المعاطاه بناء " على القول بالملك واضح لانه كحكمها في البيع العقدى الذى يرد عليه الفسخ فكل ماكان منهما مستوفاه ومنفصله في زمان الفسخ فهو لمن انتقل عنه، واما على القول بالاباحة فمقتضى الاستبعاد المتقدم عن الشيخ الاكبر في باب المعاطاه على القول بالاباحة من استلزامه التفكيك بين العين والمنفعة بالقول بالاباحة في العين والملك في المنفعة هو ان يكون كالقول بالملك ولكن المصنف حكى عن بعض تبعيه النماآت للعين في ارتجاعه الى المالك على القول بالاباحة وكيف كان فالحق هو الاول، وذلك لقاعده الخراج بالضمان وقد تقدم تقريبها ولا بأس بالاعادة هنا ٠ فنقول الكلام فيها يقع تاره في سندها واخرى في مقدار دلالتها، اما الاول فقد استضعف المصنف قده سندها في غير مورد مما سيأتي: لكن المحكى عن مبسوط شيخ الطائفة هو الاعتماد عليه إذ هو يبحث عن مقدار دلالتها الكاشف عن الفراغ عن سندها مضافا الى استناد ابى حنيفه إليها في فتواه التى حكى عنه في صحيحه ابى ولاد الكاشف عن مفروغيه هذا الخبر بين الخاصه والعامة، وبالجملة فهذا الخبر نبوى عد من جوامع الكلم فلا ينبغى التأمل في سنده ٠