كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٦٤
الجهة الاولى كانت متكفلة لاثبات عدم مانعية تعلق الاكراه بالعقد عن قبوله للتأثير بالاجازة فتحصل من الجهتين قابلية عقد المكره كالفضولى للاجازة وانهما متساويان في كون صحتهما بالاجازة موافقا مع القاعدة. الجهة الثالثة لو قلنا في باب الفضولي بأن صحته بالاجازة مخالف مع القاعدة واثبتنا صحته بالدليل. فهل يمكن اثبات صحة عقد المكره أيضا بنفس ذلك الدليل بدعوى الالوية أم لا بل لابد من الاقتصار على مورده وهو الفضولي. ولا يتعدى عنه الى باب المكره (احتمالان) مال المصنف (قدس سره) الى أولهما في الكتاب حيث يؤيد المقام بفحوى صحة الفضولي وقد تقدم تقريبه مرارا،، وحاصله أن الفضولي فاقد لامرين وهما الاستناد الى المالك والرضا والمفقود في عقد المكره هو الاخير فقط وإذا كان عقد الفضولي الفاقد لكلا الامرين صحيحا فيكن عقد المكره صحيحا بطريق أولى هذا: و لكن الاقوى منعه،، وذلك لان مبنى التمسك بالفحوى هو على فرض تسليم كون الصحة في كلا البابين على خلاف القاعدة،، ولازم ذلك (ح) هو صرف النظر عن الجهتين المتقدمتين ومع صرف النظر عنهما يمكن منع الاولوية بدعوى اقتران عقد المكره بما يكون مانعا وهو الاكراه دون الفضولي. وبعبارة اخرى ما ذكرناه في الجهة الاولى من منع مانعية اقتران عقد المكره بالاكراه عن قابليته لان يتعقبه الاجازة كان بناء على كون الصحة بالاجازة على طبق القاعدة واما بناء على كونها على خلاف القاعدة فلهذه الدعوى مجال مضافا الى أنه على تقدير تسليم الاولوية ليست اولوية قطعية حتى تصير مدركا للحكم بل تكون بالقياس اشبه منه الى التمسك بالفحوى.