كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٨٠
الحرام عن الخمس ونقصانه واما أن يعلم بالزيادة عنه مع الشك في مقدار الزيادة واما أن يعلم بالنقصان عن الخمس مع الشك في مقدار النقصان (لا اشكال) في شمول ادلة الخمس للصورة الاولى (اعني الشك في اصل الزيادة والنقصان عن مقدار الخمس) لكونه القدر المتيقن منها وأما فيما علم زيادة الحرام عن الخمس فهل يكتفى بمقدار الخمس استنادا الى بعض مادل على أن الله تعالى رضى في حال الاموال بالخمس أو لا يكفي ذلك؟ وجهان، وهكذا فيما علم نقصان االحرام عنه فهل يكتفى بأداء المقدار المعلوم؟ أو يجب اداء الخمس نظرا الى اطلاق بعض اخبار الخمس وجهان وعلى التقديرين فهل يصرف االى مصارف الخمس أو الى مصارف الصدقة؟ وجهان، وتفصيل الكلام في ذلك موكول الى كتاب الخمس هذا تمام الكلام فيما تعرض له الاستاذ دامت بركاته في المكاسب المحرمة ويتلوه الكلام في حقيقة البيع والحمد لله اولا واخرا