كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٦٩
انه (ع) حكم برده (ويمكن تصحيح ذلك) بامكان تقييد الحرمة بما علم بها تفصيلا بنتيجة التقييد حسبما أوضحناه في الاصول ولا محذور فيه في مقام الثبوت ولكن الكلام في اثباته وهو مشكل لاجل عدم امكان الاستناد في ما خالف القواعد الى الخبر المذكور من جهة الشك في كونه معمولا به فان ثبت ذلك فلا محذور فيه لامكان تصحيحه بما عرفت. لاصورة الثالثة مااذا علم بكون المأخوذ حراما (وجملة القول فيها) انه اما يعلم بحرمته قبل الاخذ أو يعلم بحرمته بعده (أما الاول) فاما أن يأخذه بقصد الرد الى مالكه أو يأخذه بغير هذا القصد (لااشكال) في جواز الاخذ بقصد الرد الى مالكه (فيما امكن رده إليه) وعدم الضمان عليه لكون يده (ح) يد أمانة ولكونه محسنا في ذلك وما على المحسنين من سبيل كما أنه لااشكال في الضمان لو أخذه لا بقصد الرد الى المالك إذا كان متمكنا من الامتناع عن الاخذ وأما إذا اضطر الى الاخذ مع عدم التمكن من الرد الى مالكه كما إذا أعطاه الجائر امانة عنده بحيث لا يتمكن من عدم قبولها ولامن ردها الى المالك من جهة الخوف من الظالم فلا اشكال في جواز الاخذ (ح) جواز اتكليفيا للتقية (وفى الضمان وعدمه وجهان، ووجه العدم ما سيأتي عن قريب من انصراف قاعدة اليد الى صورة الاستيلاء على مال الغير عدوانا وقهرا عليه، وللنبوي المشهور في حديث رفع التسعة " وما استكرهوا عليه " ولما ورد من جواز ارتكاب كلما اكره عليه سوى الدم وعموم حلية كلما يكون حراما لاجل التقية (ولكن الانصاف) عدم نهوض شيئى من الوجوه المذكورة لرفع الضمان لاطلاق قاعدة اليد وعدم دلالة حديث الرفع لرفع الاثار الوضعية وإلالزم منه تأسيس فقه جديد وكذا اخبار التقية فمقتضى اطلاق " على اليد " هو الضمان (ولو علم به بعد الاخذ) ففى ضمانه بأخذه وعدمه