كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٥٢
خروج النيابة عن هذه السلسلة فهى اجنبية عن ملاك عبادية العمل، فوزان اجتماع العنوانين اعني عنوان النيابة وعنوان العبادة عن الغير المتحقق في طول عنوان النيابة على هذا الفعل الخارجي الصادر عن المتبرع وزان اجتماع عنواني الغصب والصلوة في الفعل الخارجي الذى هو عبارة عن الصلوة في الدار المغصوبة إلا أن عنواني الغصب والصلوة عرضيان وهذان العنوانان طوليان. إذا تحقق ذلك فنقول هذا العنوان الاولى اعني عنوان النيابة في عمل المتبرع يكون متعلق عقد الاجارة ويقع بازائه الاجرة ويصير ملكا للمستأجر بسبب العقد (وقد عرفت) انه توصلي يصح أن يقصد به الاجرة وليس مرتبطا بملاك عبادية العبادة التى يأتي بها عن الغير حتى يكون اخذ الاجرة منافيا لها بل انما ينافى اخذها مع كون النيابة عبادة والمفروض عدمها. وعدم استحقاق الاجير للاجر والثواب بنيابته لا ينافي تحقق عبادة الغير عنه وصيرورة المنوب عنه مستحقا للاجر، والمفروض دخول النيابة في عمل المنوب عنه بمعنى حصول القرب له بالاعم من عمل نفسه وعمل نائبه فعمل النائب عنه يوجب قرب المنوب عنه بعد فرض صحة النيابة وتحقق التقرب بالعمل الاعم من المباشرة بنفسه أو بنائبه (والحاصل) أن العمل الذى هو متعلق للاجارة هو عمل مباشري للنائب وهو عبارة عن اتيانه العمل بقصد نيابته عن المنوب عنه لا بمعنى تنزيل نفسه بمنزلة نفس المنوب عنه بل بمعنى قصده لان يأتي بعبادة المنوب عنه والباعث على صدور ذلك عن النائب هو بذل الاجرة، (وأما ملاك عبادية العمل) فهو الامر المتوجه الى المنوب عنه، وتعنون العمل بكونه عبادة المنوب عنه في طول اتيان النائب بالعمل بقصد النيابة عن الغير، فأحد العنوانين محقق لنيابة النائب والعنوان الاخر محقق لعبادة المنوب عنه