كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٣
في باب الفضولي بعينه وان كان تصرفه فيما لنفسه سواك كان مما يتبع به بعد عتقه كضمانه أم لا كنكاحه مثلا فاجازه المولى، فهل اجازة المولى كاجازة المالك في الفضولي أو كاجازة المرتهن بيع الراهن أو اجازة العمة أو الخالة لعقد بنت الاخ أو الاخت وكاجازة اب الباكرة لنكاحها لو قيل بتوقف صحته على اذن الاب (احتمالات) اقواها الاخير، وذلك لعدم اجراء اجازة المالك في الفضولي هنا قطعا، إذ ليس تصرف العبد في ملك المولى كما هو المفروض وحينئذ يجب ان ينظر في عقد الراهن وتشخيص انه هل يكون توقفه على اذن المرتهن من جهة كون العين المرهونة متعلقة لحق المرتهن أو انه من جهة قصور الراهن عن ان يصدر منه ذاك الفعل فان كان من قبيل الاول فلا يكون المقام مثله، ضرورة ان هجر العبد عما يفعله ليس لاجل تعلق حق المولى في متعلق فعله وذلك ظاهر، وان كان من قبيل الثاني فيصير نظير المقام، ولكن لاشبهة في ان توقف بيع الراهن على اذن المرتهن انما هو لاجل كون العين متعلقة لحق المرتهن فلا يكون نظير المقام فظهر ان التوقف في المقام نظير توقف عقد بنت الاخ أو الاخت على اذن العمة أو الخالة. الامر السادس إذا كان تصرف العبد في ملك الملوى فأجازة المولى تتعلق الى الدرجة الثانية من ناحية المسبب اعني نتيجة فعل العبد وما صدر منه بالمعنى الاسم المصدرى، وإذا كان تصرفه فيما لنفسه مثل الضمان يكون متعلق الاجازة هو المسبب بالدرجة الاولى اعني المعنى المصدرى، ولا يلزم انتفاء الدرجة الثانية من المسبب كون الاجازة راجعا الى ناحية السبب لكى يورد بما في الكتاب من انه غير قابل للاجازة للزوم الانقلاب على ما سيأتي في الامر السابع مع ما فيه، وذلك لامكان تعلقها الى مرحلة المسبب بما هو متعلق حق المولى وهو الدرجة الاولى مما في ناحية المسبب والمعنى