كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٢
أو استعمالها في معناها يكون محرما عليه بواسطة النهى لا يكون نتيجة تحريمه عليه شرطية الحرية في مجرى الصيغة مثل اشتراط العربية والماضوية مثلا فيها بل غاية الامر يكون السبب بما هو حراما اما انه يشترط في صيغة المعاملات ان تكون صادرة عن غير الاحرار فلا، والسرفي ذلك هو ان الاية المباركة ناظرة الى سلب القدرة عن العبد شرعا في الاشياء بجامع واحد وعلى تقدير شمولها لسلب القدرة عن مثل التلفظ بالصيغة فلا تدل على ازيد من حرمته لما عرفت في الامر الاول من ان نتجية انسلاب القدرة شرعا في مورد التكاليف هو الحرمة. الاولى الرابع إذا اذن المولى عبده فاما يكون في التكليف أو يكون في الوضع وعلى كلا التقديرين فاما يكون الاذن سابقا أو مقارنا أو لاحقا لااشكال في جواز الفعل التكليفى ونفوذ الوضعي بالاذن السابق والمقارن وذلك لان المستفاد من الاية لا يكون الا عدم الاستقلال للعبد في الفعل الذى هو لازم انسلاب القدرة عنه ومع انضمام اذن السيد إليه يخرج عن مورد النبي الشرعي فيصير مباحا لو كان تكليفا وينفذ لو كان وضعا اما الاذان المتأخر فلا يفيد في تحليل الفعل المتقدم في باب التكليف فلو سافر العبد بغير اذن مولاه ثم اذان مولاه ثم اذنه المولى فاذنه يؤتثر في رفع الحرمة من حين وقوع هو لا يوجب اباحة سفره هذا من اول الامر ويترتب على هذا وجوب الاتمام عليه لو لم يكن الباقي من مسافة سيره من حين الاذن بقدر مسافة التقصير ولو كان مع ما مضى بقدرها أو ازيد، واما الاذن المتأخر في باب المعاملات، فهل يوجب نفوذ المعاملة الصادرة منه كما في الفضولي ام لا (وجهان) يأتي الكلام فيه مستوفى انشاء الله. الامر الخامس إذا كان تصرف العبد فيما بيده من مال المولى الذى يملك العبد مع ما في يكون من مصاديق عقد الفضولي فاجازة المولى تكون كاجازة المالك