كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٨٠
امواله، سواء قلنا بملكه أو باستحالة ملكه، فالهى عنه راجع الى المسبب بالدرجة الثالثة والرابعة معا، اما الدرجة الثالثة منه فلان نفس تصرفه هذا مثل بيع ما بيده شيئى معتد به ومقضتى الاية هو سلب قدرة العبد عنه، واما الدرجة الرابعة منه فلان انتقال ما بيده بالمعنى الاسم المصدرى تصرف في سلطان مولاه ولو قلنا بملك العبد اياه فيكون ممنوعا عنه واما ما كان راجعا الى نفسه ولم يكن تصرفا في سلطان المولى مما كان منه فعلا كالنكاح والطلاق فالنهى عنه راجع الى المسبب ايضا لكن بالدرجة الثالثة اعني مرحلة انشاء المعاملة لانه يكون شيئا معتدا به فيكون منهيا عنه لك، وما كان منه يتبع به بعد العتق ايضا كذلك إذ هو ايضا منهى عنه بالنظر الى كونه شيئا معتدا به، واماما كان منه راجعا الى الغير فبالنسبة الى الوكالة المفوضة فهو ايضا راجع الى ناحية المسبب بكلتا الدرجتين حيث ان ما يصدر عنه بما هو فعله بالمعنى المصدرى منهى عنه لكونه شيئا معتدا به، و بمعناه الاسم المصدرى تصرف في سلطان مولاه وبالنسبة الى التوكل في ايقاع معاملة من عقد أو ايقاع فعن الجواهر القول بصحته مستدلا له بكون النهى عنه راجعا الى ناحية السبب فلا يقتضى فساده ولا يخفى ما فيه، اما أو لا فلان السبب فيه ليس منهيا عنه اصلا، ضرورة ان الالتزام بالهى نع السبب وارجاع النهى الى السبب بمعنى اعني الدرجتين الاوليين وهما التلفظ بالصيغة وقصد مدلولها مبنى على جعل كلمة شيئى بمعناه العموم المساوق للوجود حتى يدل على حرمة كل شيئى على المملوك وقد عرفت منعه وان المستظهر عن لفظة شيئى هو ما يعد شيئا معتدا به، واما ثانيا فلان النهى فيه راجع الى مرحلة المسبب غاية الامر لا بكلتا درجتيه بل انما تعلق بالدرجة الاولى من ناحية المسبب وهو مرحلة الانشاء بامعنى المصدرى، حيث