كتاب المكاسب والبيع - الاملي، الشيخ محمد تقى؛ تقرير بحث الميرزا النائيني - الصفحة ٤٧٦
يوجب رفع أثر العقد من حين العقد لا من حين الرد فمقتضى مقابلته مع الاجازة ان تكون الاجازة ايضا كذلك. قوله قده ومن شروط المتعاقدين اذن السيد لو كان العساقد عبدا فلا يجوز للمملوك ان يوقع عقدا الا باذن سيد، (الخ) اعلم ان الاقوال في جواز تصرفات العبد ومنعه بين افراط وتفريط فمن قائل يقول بجواز تصرفه فيما له في نفسه من النكاح والطلاق ونحوهما مما لا يكون التصرف فيه تصرفا في سلطان مولاه وفيما يتبع به بعد عقتقه كضمانه ونحوه وفيما يكون راجعا الى غيره، مثل التوك عن الغير في بيع أو شراء أو ايقاع، ويكون ممنوع التصرف فيما يتعلق بحق المولى وسلطانه اداء لحقه وسلطنته، ومن قائل يقول بمجهوريته عن كل فعل، أو قول من عقد أو ايقاع أو عمل قليلى أو كثير صغير أو كبير الام ثبت جوازه بالدليل، فعلى القول الاول لابد في اثبات هجره في كل مورد من التماس دليل يثبت به منعه بالخصوص أو يكون تصرفه فيه في سلطان مولاه، و على القول الثاني فلابد من في اثبات صحة نصرفه من التماس دليل مثبت لجواز، ولا يخفى ان هذين القولين في شقاق واوسط الاقوال هو الوسط بين القولين وهو منعه عن كل ما يعد شيئا معتدا به سواء كان تصرفا في سلطان مولاه ام لا، وعلى الثاني كان راجعا الى نفسه إو الى غيره كالتوكل عن الغير وفيما كان راجعا الى نفسه ايضا كان مما يتبع به بعد عتقه كالضمان أو لا كالنكاح والطلاق، وسواء كان بالنسبة الى الوضع أو الى التكليف فقط أو بالنسبة اليهما معا ومنعه عن التكليف يقتضى حرمته وعن الوضع يقتضى عدم نفوذه و فساده، وجواز تصرفه في كلما لا يعد شيئا معتدا به كتكلمه واكله ونومه و نحو ذلك وهذا هو الاقوى، ويدل عليه قوله تعالى عبدا مملوكا لا يقدر على شيئى بضميمة ما ورد في رواية زرارة من الاستدلال بالاية المباركة على عدم